responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 445

و هو الأقرب إلى ظاهر الأخبار الدالة على التحليل المعلل بطيب الولادة [1] و تخصيصه بمهر الزوجة لا وجه له بل و كذا ثمن الجواري التي للنكاح كما هو ظاهر الأخبار المشار إليها.

و العلامة في المنتهى نقل إجماع علمائنا على إباحة المناكح حال ظهور الإمام (عليه السلام) و غيبته، إلا أن الظاهر من كلام ابن الجنيد كما قدمنا نقل عبارته و كذا ظاهر عبارة أبي الصلاح المتقدمة خلاف ذلك.

أقول: و من ما يدل على ما ذكروه هنا من استثناء المناكح ظواهر جملة من الأخبار المتقدمة في القسم الثالث المعلل فيها التحليل بطيب الولادة [2] و دخول الزنا على العامة و إن أولادهم أولاد زنى لعدم تحليلهم، و خصوص رواية أبي خديجة سالم بن مكرم [3].

و أما المساكن و المتاجر فألحقهما الشيخ و من تأخر عنه بالمناكح، و اختلف من تأخر عنه في المراد منهما فقيل إن المراد بالمساكن ما يختص بالإمام (عليه السلام) من الأرض أو من الأرباح بمعنى أنه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة، و مرجع الأول إلى الأنفال المباحة في زمان الغيبة و الثاني إلى المئونة المستثناة من الأرباح، قيل و لا يبعد أن يكون المراد بها ثمن المساكن من ما فيه الخمس مطلقا. و فسرت المتاجر بما يشترى من الغنيمة المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة و إن كانت بأسرها أو بعضها للإمام (عليه السلام) و هو يرجع إلى الأنفال، لأن الغنيمة المأخوذة زمان الغيبة من الأنفال كما يأتي إن شاء اللّٰه تعالى.

و فسرها ابن إدريس بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس فلا يجب على المشتري إخراج الخمس إلا أن يتجر فيه و يربح. و فسرها بعضهم بما يكتسب من الأرض و الأشجار المختصة به (عليه السلام) و هذا يرجع إلى الأنفال.


[1] الوسائل الباب 4 من الأنفال و ما يختص بالإمام.

[2] الوسائل الباب 4 من الأنفال و ما يختص بالإمام.

[3] ص 430.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست