responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 443

حقهم رأسا دون السهام الباقية لوجود مستحقيها، و من صرف الكل حينئذ إلى الأصناف الثلاثة فقد أحسن و احتاط. و العلم عند اللّٰه. انتهى.

و هذا القول عندي هو الأقرب على تفصيل فيه كما سيأتي بيانه إن شاء اللّٰه تعالى

التاسع [دفع النصف إلى الأصناف و صرف الباقي في موالي الإمام العارفين]

- كسابقه إلا أنه خص صرف حصته (عليه السلام) بمواليه العارفين و هو منقول عن ابن حمزة، قال: و الصحيح عندي أنه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقر و الصلاح و السداد. انتهى.

العاشر- تخصيص التحليل بخمس الأرباح

فإنه للإمام (عليه السلام) دون سائر الأصناف و أما سائر ما فيه الخمس فهو مشترك بينهم (عليهم السلام) و بين الأصناف، و هو اختيار المحقق الشيخ حسن ابن شيخنا الشهيد الثاني في كتاب منتقى الجمان حيث قال في ذيل صحيحة الحارث النصري المتقدمة ما هذا لفظه: لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث على تحليل حق الإمام (عليه السلام) في خصوص النوع المعروف في كلام الأصحاب بالأرباح، فإذا أضفته إلى الأخبار السابقة الدالة بمعونة ما حققناه على اختصاصه (عليه السلام) بخمسها عرفت وجه مصير بعض قدمائنا إلى عدم وجوب إخراجه بخصوصه في حال الغيبة و تحققت أن استضعاف المتأخرين له ناشئ من قلة الفحص عن الأخبار و معانيها و القناعة بميسور النظر فيها. انتهى. و أشار بقوله «بمعونة ما حققناه» إلى ما ذكره في الجواب عن الإشكالات الواردة في صحيحة علي بن مهزيار كما قدمنا نقله عنه [1] و أشرنا إلى ما فيه، و سيأتي مزيد إيضاح لضعفه إن شاء اللّٰه تعالى.

الحادي عشر- عدم إباحة شيء بالكلية

حتى من المناكح و المساكن و المتاجر التي جمهور الأصحاب على تحليلها بل ادعي الإجماع على إباحة المناكح، و هو مذهب ابن الجنيد فإنه قال: و تحليل من لا يملك جميعه عندي غير مبرئ من وجب عليه حق منه لغير المحلل، لأن التحليل إنما هو في ما يملكه المحلل لا في ما لا يملك و إنما إليه


[1] ص 355 و 356.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست