نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 439
و مستندهم فيه أخبار التحليل المتقدمة [1] و سيجيء الكلام معهما فيه إن شاء اللّٰه تعالى، و هذا القول مشهور الآن بين جملة من المعاصرين.
الثالث- القول بدفنه
كما تقدم في عبارة شيخنا المفيد. كذا نقله الشيخ في النهاية استنادا إلى الخبر المذكور في كلاميهما.
الرابع- دفع النصف إلى الأصناف الثلاثة [و توديع حق الإمام]
و أما حقه (عليه السلام) فيودع كما تقدم من ثقة إلى ثقة إلى أن يصل إليه (عليه السلام) وقت ظهوره أو يدفن.
و هو مذهب الشيخ في النهاية، حيث قال (قدس سره): و ما يستحقونه من الأخماس في الكنوز و غيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه و ليس فيه نص معين إلا أن كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط، فقال بعضهم إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح و المتاجر، و قال قوم إنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا فإذا حضرته الوفاة وصى به إلى من يثق به من إخوانه ليسلمه إلى صاحب الأمر (عليه السلام) إذا ظهر و يوصي به حسبما وصى به إليه إلى أن يصل إلى صاحب الأمر و قال قوم يجب دفنه لأن الأرض تخرج كنوزها عند قيام الإمام (عليه السلام)[2] و قال قوم يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام فثلاثة للإمام (عليه السلام) تدفن أو تودع من يوثق بأمانته و الثلاثة الأخر تفرق على مستحقيه من أيتام آل محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) و مساكينهم و أبناء سبيلهم. و هذا من ما ينبغي أن يكون العمل عليه لأن هذه الثلاثة الأقسام مستحقها ظاهر و إن كان المتولي لتفريق ذلك فيهم غير ظاهر، كما أن مستحق الزكاة ظاهر و إن كان المتولي لقبضها و تفريقها ليس بظاهر، و لا أحد يقول في الزكاة إنه لا يجوز تسليمها إلى مستحقها. و لو إن إنسانا استعمل الاحتياط و عمل على الأقوال المتقدم ذكرها من الدفن أو الوصاية لم يكن مأثوما، فأما التصرف فيه على ما تضمنه القول الأول فهو ضد الاحتياط و الأولى اجتنابه حسبما قدمناه. انتهى. و يفهم من فحوى كلامه تجويز القول الأول على كراهة.