نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 43
و (أما ثالثا) فإنه لا يخفى أن ما نقله عن الشيخ علي بن الحسين أخيرا مناف لما نقله عنه أولا لو كان النقل صريحا في عدم صحة الشرط كما يدعيه، و إلا فإنه متى كان مطلقا كما نقلناه من عبارتي المقنعة و النهاية فلا منافاة، و على هذا جرى الشيخ في النهاية كما نقله عنه، فصرح في باب الزكاة بأنها على المقترض بقول مطلق، و في باب القرض بأنها مع الشرط تلزم المقرض و تسقط عن المقترض و به يقيد الإطلاق الأول
المقصد الثاني- في ما تجب فيه الزكاة من الأموال
، و حيث إنه من المجمع عليه نصا و فتوى هو وجوبها في الأنعام و النقدين و الغلات الأربع و أنها تستحب في بعض الأموال أيضا، فالكلام في هذا المقصد يقتضي بسطه في مطالب أربعة:
المطلب الأول- في الأنعام
و الكلام فيه يقع في مقامات ثلاثة:
المقام الأول- في نصب زكاة الإبل
، و هي اثنا عشر نصابا بالإجماع من علماء الإسلام على ما نقله جملة من الأعلام [1] و كأنه بناء منهم على عدم الاعتداد بالمخالف في بعضها و شذوذه و ندرته كما ستقف عليه إن شاء اللّٰه تعالى من الخلاف في المقام و لا تجب في ما دون خمس من الإبل فإذا تمت خمسا ففيها شاة ثم إذا بلغت عشرا ففيها شاتان ثم خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ثم عشرين ففيها أربع ثم خمسا و عشرين ففيها خمس ثم ستا و عشرين ففيها بنت مخاض و هي التي دخلت في الثانية ثم ستا و ثلاثين ففيها بنت لبون و هي التي دخلت في الثالثة ثم ستا و أربعين ففيها حقة و هي التي دخلت في الرابعة ثم إحدى و ستين ففيها جذعة و هي التي دخلت في الخامسة ثم ستا و سبعين ففيها بنتا لبون ثم إحدى و تسعين ففيها حقتان ثم مائة و إحدى و عشرين ففي كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة.
و لا خلاف في الخمسة الأول و إنما الخلاف في النصاب السادس فإن ابن أبي عقيل أسقطه و أوجب بنت مخاض في خمس و عشرين إلى ست و ثلاثين و هو
[1] يظهر الحال في مذهب العامة في نصب الإبل من التعليقة الآتية.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 43