نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 428
و ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)[1] قال:
«سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّٰه، اشترى ما لا يحل له».
و ما رواه الكليني عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)[2] في حديث قال: «لا يحل لأحد إن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار [3] قال: «كتب إليه أبو جعفر (عليه السلام) و قرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة.».
و قد تقدمت الرواية بتمامها في المقام الخامس من الفصل الأول، و موضع الاستدلال منها قوله (عليه السلام) «الذي أوجبت في سنتي هذه. إلى أن قال: إن موالي أسأل اللّٰه صلاحهم أو بعضهم قصروا في ما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم و أزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس. ثم أورد الآيات المتقدمة. إلى أن قال: فأما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. إلى أن قال: فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي و من كان نائيا بعيد الشقة فليعمد لإيصاله و لو بعد حين فإن نية المؤمن خير من عمله».
القسم الثالث- في ما يدل على التحليل و الإباحة مطلقا
و هي أخبار مستفيضة متكاثرة: منها-
ما رواه في الكافي و التهذيب بسنده في الأول إلى محمد بن سنان و في الثاني بسنده إلى حكيم مؤذن بني عبس [4] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قول اللّٰه تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ؟ فقال (عليه السلام): هي و اللّٰه الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا».
[1] الوسائل الباب 1 من ما يجب فيه الخمس و الباب 3 من الأنفال.