responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 419

باعتبار الرد لما جرت عليه الجاهلية من أنهم إذا تبنوا يتيما و اتخذوه ولدا جعلوا حكمه حكم الولد الحقيقي، و لهذا عابوا على رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) تزويجه بزينب زوجة زيد بن حارثة مع أنه ابنه بزعمهم حيث أنه (صلى اللّٰه عليه و آله) تبناه صغيرا فكان يدعى زيد بن محمد فنزلت الآية في الرد عليهم في ما زعموه من بنوة المتبنى حقيقة و أمرهم بأن يدعوه بأبيه النسبي و أنه هو الأقسط عند اللّٰه.

و بالجملة فإنه (عليه السلام) علل جواز أخذ الأب من مال ابنه بغير إذنه بعلل: منها- أنه موهوب له و الإنسان مخير في ما يوهب له و يملكه بالهبة، و منها أنه يدعى به فيقال فلان بن فلان و هو الشائع المتعارف، و منها

قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) «أنت و مالك لأبيك».

و من الظاهر أنها علل تقريبية و مناسبات حكمية للتقريب إلى الأذهان كما في سائر العلل المذكورة في الكتاب المذكور.

المطلب الثالث- في حكم الخمس في زمن الغيبة

، و هذه المسألة من أمهات المسائل و معضلات المشاكل و قد اضطربت فيها أفهام الأعلام و زلت فيها أقدام الأقلام و دحضت فيها حجج أقوام و اتسعت فيها دائرة النقض و الإبرام، و السبب في ذلك كله اختلاف الأخبار و تصادم الآثار الواردة عن السادة الأطهار (صلوات اللّٰه و سلامه عليهم آناء الليل و أطراف النهار) و ها أنا باسط فيها القول إن شاء اللّٰه تعالى بما لم يسبق له سابق في المقام و لا حام حوله أحد من فقهائنا الكرام مستوف لنقل ما وقفت عليه من الأخبار و الأقوال كاشف عن وجوه تلك الأخبار إن شاء اللّٰه تعالى غشاوة الإشكال بما تجتمع به على وجه لا يتطرق إليه إن شاء اللّٰه تعالى الاختلال.

فأقول- و ما توفيقي إلا باللّٰه عليه توكلت و إليه أنيب- اعلم أن الكلام في هذه المسألة يقتضي بسطه في مقامات ثلاثة:

المقام الأول- في نقل الأخبار المتعلقة بالمسألة

و هي على أربعة أقسام:

[القسم] الأول- ما يدل على وجوب إخراج الخمس مطلقا

في غيبة الإمام (عليه السلام) أو حضوره

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست