responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 411

كان أو بأيّ أجداد أبيه؟ هل كان إلا بأمه مريم؟ و قد صح النقل عن رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) «ابني هذا سيد». فلما سمع ذلك منه أطرق خجلا ثم عاد يتلطف بالشعبي و اشتد حياؤه من الحاضرين. انتهى.

أقول: و لعل إلى مثل الشعبي أشار سيدنا المرتضى في عبارته بقوله:

«و فيهم من وافق».

الرابع [نقل كلام من يرجح استحقاق المنتسب إلى هاشم بالأم الخمس]

- أن الظاهر أن معظم الشبهة عند من منع في هذه المسألة من تسمية المنتسب بالأم ولدا بالنسبة إلى جده من أمه هو أنه إنما خلق من ماء الأب و الأم إنما هي ظرف و وعاء كما سمعته من كلام الرشيد للكاظم (عليه السلام) في الحديثين المتقدمين و إليه يشير كلام الحجاج، و لعل الذي استند إليه الأصحاب مبني على ذلك.

و هو في البطلان أظهر من أن يحتاج إلى بيان لدلالة الآيات الشريفة و الأخبار المنيفة على أنه مخلوق من مائهما معا كقوله عز و جل «يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرٰائِبِ» [1] أي صلب الرجل و ترائب المرأة، و قوله عز و جل «مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشٰاجٍ» [2] أي مختلطة من ماء الرجل و ماء المرأة، و دلالة جملة من الأخبار على أن مشابهة الولد لأمه و من يتقرب بها تارة و لأبيه و من يتقرب به أخرى باعتبار سبق نطفة كل منهما، فإن سبقت نطفة الرجل أشبه الولد الأب أو من يتقرب به، و إن سبقت نطفة الأم أشبه الولد أمه أو من يتقرب بها.

هذا. و ممن وافقنا على هذه المقالة فاختار ما اخترناه و رجح ما رجحناه المحقق المدقق المولى محمد صالح المازندراني في شرح الأصول، حيث قال في شرح حديث أبي الجارود المتقدم عند قوله في الخبر «ينكرون علينا أنهما ابنا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ما صورته: أي ابناه حقيقة من صلبه، إذ لا نزاع في إطلاق الابن و البنت و الولد و الذرية على ولد البنت، و إنما النزاع في أن هذا الإطلاق


[1] سورة الطارق الآية 8.

[2] سورة الدهر الآية 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست