responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 390

من اللّٰه لهم عن أوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل و المسكنة. الحديث».

دل على أن الخمس من اللّٰه عز و جل كرامة لذريته (صلى اللّٰه عليه و آله) و تنزيه و لا ريب أن المخالف ليس أهلا لذلك بالاتفاق فلا يجوز إعطاؤه. هذا مع أن الحق عندنا في المسألة هو كفره و شركه و أنه شر من اليهودي و النصراني كما حققناه في موضعه اللائق به.

المطلب الثاني- في بيان حكم من انتسب إلى هاشم بالأم دون الأب

، المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى هاشم بالأبوة فلو انتسبوا بالأم لم يعطوا من الخمس شيئا و إنما يعطون من الزكاة، و ذهب السيد المرتضى (رضي اللّٰه عنه) إلى أنه يكفي في الاستحقاق الانتساب بالأم و يكون الحكم فيه حكم المنتسب بالأب من غير فرق، و منشأ هذا الخلاف أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا فالمرتضى و من تبعه على الأول و المشهور الثاني و الأصحاب لم ينقلوا الخلاف هنا إلا عن السيد (رضي اللّٰه عنه) و ابن حمزة مع أن شيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك في بحث ميراث أولاد الأولاد نقله عن المرتضى و ابن إدريس و معين الدين المصري، و نقله في بحث الوقف على الأولاد عن الشيخ المفيد و القاضي و ابن إدريس، و نقل بعض أفاضل العجم في رسالة له صنفها في هذه المسألة و اختار فيها مذهب السيد هذا القول أيضا عن القطب الراوندي و الفضل بن شاذان، و نقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه كنز العرفان عن الراوندي و الشيخ المحقق الشيخ أحمد بن المتوج البحراني الذي كثيرا ما يعبر عنه بالمعاصر، و نقله في الرسالة المشار إليها أيضا عن ابن أبي عقيل و أبي الصلاح و الشيخ الطوسي في الخلاف و ابن الجنيد و ابن زهرة في الغنية، و نقل عن المحقق المولى أحمد الأردبيلي الميل إليه أيضا، و هو مختار المحقق المدقق المولى العماد مير محمد باقر الداماد و له في المسألة رسالة جيدة قد وقفت عليها، و اختاره أيضا المحقق المولى محمد صالح المازندراني في شرح الأصول و السيد المحدث السيد

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست