responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 39

حصة كل منهم على تقدير التعدد النصاب، أما لو كان الوقف على جهة عامة كالوقف على المساجد و نحوها فهو في الحقيقة وقف على سائر المسلمين كما صرحوا به و لا زكاة فيه كما لا زكاة في بيت المال من غير خلاف و لا إشكال لأن خطابات الزكاة لا عموم فيها بحيث تتعلق بمثل ذلك.

الثالثة [عدم اشتراط التمكن من الأداء في وجوب الزكاة]

- قد صرحوا من غير خلاف يعرف أنه لا يشترط في وجوب الزكاة التمكن من الأداء بل تجب عليه و إن لم يتمكن من إيصالها إلى مستحقها، و يدل عليه ظواهر جملة من الأخبار مثل

قولهم (عليهم السلام) [1] «أيما رجل عنده مال و حال عليه الحول فإنه يزكيه».

نعم يشترط ذلك في الضمان، و الظاهر أنه متفق عليه أيضا، و يدل عليه ظواهر جملة من الأخبار الدالة على أن من وجد لها موضعا فلم يدفعها فضاعت فإن عليه الضمان و من لم يجد فليس عليه ضمان [2] و سيأتي تحقيق ذلك إن شاء اللّٰه تعالى في موضعه اللائق به.

الرابعة [زكاة القرض على المقترض إلا مع شرط الخلاف]

- قد تقدم أن الأشهر الأظهر هو أن مال القرض تجب زكاته على المقترض إذا حال الحول عليه عنده.

و يدل عليه جملة من الأخبار: منها-

صحيحة زرارة أو حسنته على المشهور بإبراهيم بن هاشم [3] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض. قال قلت فليس على المقرض زكاتها؟ قال لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، و ليس على الدافع شيء لأنه ليس في يده شيء إنما المال في يد الآخر فمن كان المال في يده زكاه. قال قلت أ فيزكي مال غيره من ماله؟ قال إنه ماله ما دام في يده و ليس ذلك المال لأحد غيره. ثم قال يا زرارة أ رأيت وضيعة ذلك


[1] الوسائل الباب 10 ممن تجب عليه الزكاة و 12 من زكاة الذهب و الفضة.

[2] الوسائل الباب 29 من المستحقين للزكاة.

[3] الوسائل الباب 7 ممن تجب عليه الزكاة، و اللفظ مطابق لما في التهذيب ج 1 ص 357 عن الكليني.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست