responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 389

يجب تقييده بالأخبار المتقدمة، و لكنه (قدس سره) لتصلبه في هذا الاصطلاح جمد على إطلاق هذه الرواية و ألغى تلك الأخبار المتكاثرة لعدم صحة سند شيء منها ثم العجب منه مع ذلك في قوله أخيرا: إلا أنه لا خروج عن ما عليه الأصحاب و هل هو إلا مجرد تقليد لهم في هذا الباب؟ و لا يخفى ما في هذا الكلام من الاضطراب الناشئ عن التصلب في هذا الاصطلاح و إلا فجميع الأصحاب من أصحاب هذا الاصطلاح و غيرهم لم يخالف في هذه المسألة سوى ابن الجنيد الذي طعن عليه الأصحاب بموافقته العامة في جملة من فتاواه و منها هذا الموضع.

و بالجملة فالمسألة أظهر من أن تحتاج إلى تطويل زيادة على ما ذكرناه.

الثامنة [هل يعتبر الإيمان في مستحق الخمس؟]

- قد صرح جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) باشتراط الإيمان في المستحق فلا يعطى غير المؤمن، و تردد المحقق في الشرائع نظرا إلى إطلاق الآية و إلى أن الخمس عوض عن الزكاة و الزكاة مشروطة بالإيمان اتفاقا نصا و فتوى. و في المعتبر جزم بالاشتراط و استدل عليه بأن غير المؤمن محاد لله بكفره فلا يفعل معه ما يؤذن بالموادة. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و هذا الدليل مخالف لما هو المعهود من مذهبه. انتهى. و هو كذلك فإن مذهبه الحكم بإسلام المخالفين و وجوب إجراء أحكام الإسلام عليهم بل له غلو و مبالغة في ذلك فكيف حكم هنا بكفرهم؟ قال المحقق الشيخ علي (قدس سره) و من العجائب هاشمي مخالف يرى رأى بني أمية فيشترط الإيمان لا محالة. و ظاهر صاحب الذخيرة التردد في ذلك تبعا للمحقق، و هو الظاهر من صاحب المدارك و إن لم يصرح به حيث إنه اقتصر على نقل القولين و بيان وجه التردد و لم يحكم بشيء في البين. و الأصح الاشتراط و إن قلنا بإسلام المخالف كما ذهبوا إليه

لقوله (عليه السلام) في رواية حماد بن عيسى [1] «و إنما جعل اللّٰه هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس و أبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من اللّٰه لهم لقرابتهم من رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و كرامة


[1] الوسائل الباب 1 من قسمة الخمس.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست