responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 38

أن فيه أيضا أن الأخبار المذكورة دلت على التفصيل في الدين بين ما يمكن أخذه و ما لا يمكن أخذه و الخلاف المنقول عن العامة كما نقله العلامة في المنتهى في الدين مطلقا، فبعض قال فيه بالوجوب مطلقا و نقله عن الثور و أبي ثور و أصحاب الرأي و جابر و طاوس و النخعي و الحسن و الزهري و قتادة و حماد و الشافعي و أحمد، و بعض قال بعدم الوجوب مطلقا و نقله عن عكرمة و عائشة و ابن عمر و الشافعي في القديم. و أما القول بالتفصيل كما دلت عليه الأخبار فلم ينقل عن أحد منهم [1] و بذلك يظهر ضعف الحمل على التقية كما ذكره البعض المشار إليه.

و بالجملة فالظاهر هو قوة القول بالوجوب للأخبار المذكورة و يجب حمل مطلقها على مقيدها. و اللّٰه العالم.

الثانية [عدم وجوب الزكاة في الوقف]

- الظاهر أنه لا خلاف في عدم الزكاة في الوقف، لأنها مشروطة كما تقدم بالملك و الوقف غير مملوك للموقوف عليه على أحد القولين أو مملوك له و لكنه غير مستقل بالملك لأنه حق البطون بعده، و لأنه ممنوع من التصرف فيه إلا بالاستنماء.

نعم تجب الزكاة في نمائه إذا كان الوقف على شخص معين أو أشخاص مع بلوغ


[1] في المغني ج 3 ص 46: إذا كان له دين على معترف به باذل له فعلى صاحبه زكاته إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى، روى ذلك عن علي (ع) و به قال للثوري و أبو ثور و أصحاب الرأي، و قال عثمان و ابن عمر و جابر و طاوس و النخعي و جابر بن زيد و الحسن و ميمون بن مهران و الزهري و قتادة و حماد بن أبي سليمان و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد: عليه إخراج الزكاة في الحال و إن لم يقبضه لأنه قادر على أخذه و التصرف فيه فلزمه إخراج زكاته كالوديعة، و قال عكرمة ليس في الدين زكاة و روى ذلك عن عائشة و ابن عمر، و قال سعيد بن المسيب و عطاء بن أبي رباح و عطاء الخراساني و أبو الزناد: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. و أما الدين على معسر أو مماطل أو جاحد ففيه روايتان: إحداهما- لا تجب قال به قتادة و إسحاق و أبو ثور و أهل العراق، و الثانية- يزكيه إذا قبضه قال به الثوري و أبو عبيد، و للشافعي قولان كالروايتين، و عن عمر بن عبد العزيز و الحسن و الليث و الأوزاعي و مالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست