responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 368

التحليل في محله إن شاء اللّٰه تعالى فيكون هذا الخبر من جملتها، و يؤيد قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة في عد ما يجب فيه الخمس من الغنائم و الفوائد قال:

«و مثله مال يؤخذ و لا يعرف له صاحب» إلا أن ما ذكره يصلح وجه تأويل للجمع بينه و بين خبر السكوني و لعله الأرجح. و أما ما تضمنته صحيحة علي بن مهزيار فهو مخالف لما دلت عليه الأخبار الكثيرة من التصدق بما هذا شأنه عن صاحبه لا أنه يؤخذ منذ الخمس و يحل الباقي له، و هذا من جملة المخالفات التي أوجبت التوقف في هذا الخبر. إلا أن الظاهر من رواية الخصال التي قدمناها [1] حيث عد الحلال المختلط بالحرام في جملة ما يجب فيه الخمس بالمعنى المعروف أنه كذلك و ظهورها في هذا المعنى أمر لا ينكر، و به تبقى المسألة في قالب الإشكال.

و أما ما يفهم من كلام المحدث المذكور- و مثله شيخنا الشهيد على تقدير كون هذا الخمس صدقة من أنه يحرم على بني هاشم لأنه صدقة واجبة- ففيه أن المفهوم من الأخبار كما قدمنا بيانه أن المحرم عليهم من الصدقة واجبة كانت أو مستحبة إنما هو الزكاة خاصة و بذلك صرح جملة من أصحابنا كما سلف بيانه.

و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال و الاحتياط بعد إخراج هذا الخمس دفعه لفقراء السادة للخروج به عن العهدة على الاحتمالين، و أما ما ذكره الفاضلان المتقدمان فقد عرفت ما فيه.

تتمة [أخذ مال الناصب و تخميسه]

روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس».

و رواه بسند آخر عن معلى بن خنيس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) مثله [3].

و يقرب منه أيضا

ما رواه في الموثق عن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)


[1] الوسائل الباب 2 من ما يجب فيه الخمس.

[2] الوسائل الباب 2 من ما يجب فيه الخمس.

[3] الوسائل الباب 10 من ما يجب فيه الخمس.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست