responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 367

الفقراء و المساكين و يكون التعليل برضا اللّٰه تعالى بالخمس من المال لتعيين هذا القدر للتصدق في رضا اللّٰه، و الدليل على ذلك قوله (عليه السلام) في هذين الخبرين

برواية السكوني [1] على ما يأتي في كتاب المعايش «تصدق بخمس مالك فإن اللّٰه جل اسمه رضي من الأشياء بالخمس و سائر المال لك حلال».

هذا كلامه (عليه السلام) هناك و ظاهر أن التصدق لا يحل لبني هاشم. و أما

قوله (عليه السلام) [2]: «ائتني بخمسه».

فلا دلالة فيه على أن هذا الخمس له (عليه السلام) و لعله إنما قبضه ليصرفه على أهله لأنه أعرف بمواضعه و لذا أعطاه إياه حيث وجده أهلا له. انتهى.

و يظهر من شيخنا الشهيد في البيان التردد في المسألة حيث قال: ظاهر الأصحاب أن مصرف هذا الخمس أهل الخمس

و في الرواية [3] «تصدق بخمس مالك لأن اللّٰه رضي من الأموال بالخمس».

و هذه تؤذن بأنه في مصرف الصدقات لأن الصدقة الواجبة محرمة على مستحق الخمس. انتهى.

أقول: أما ما ذكره في الوافي- من أنه لا دلالة في الخبرين و كذلك الذي قبلهما على أن مصرف الخمس المذكور هو المصرف المذكور في آية الخمس- ففيه أن الأخبار المتقدمة في المعدن و الكنز و الغوص و الأرباح كلها من هذا القبيل لم يتعرض في شيء منها لبيان المصرف و إنما دلت على ما دلت عليه هذه الأخبار من أن فيه الخمس فالإيراد بهذا الوجه من ما لا وجه له. نعم ما ذكره من دلالة ظاهر رواية السكوني على خلاف ما ذكروه جيد كما أشار إليه شيخنا الشهيد أيضا.

و أما تأويله قول أمير المؤمنين (عليه السلام) [4] «ائتني بخمسه» فلا يخفى أنه خلاف الظاهر، إذ الظاهر من طلبه له هو كونه له و مختصا به كغيره من أفراد الأخماس، و لا ينافي ذلك رده على صاحبه لأنه من قبيل رد الصادق (عليه السلام) على مسمع بن عبد الملك خمس ما حمل إليه من الغوص كما تقدم [5] المؤذن بالتحليل، و سيأتي في أخبار


[1] ص 364.

[2] في مرسلة الفقيه المتقدمة ص 363.

[3] المتقدمة ص 364 عن السكوني.

[4] في مرسلة الفقيه المتقدمة ص 363.

[5] ص 358 و 359.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست