نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 363
و نحوها من ما لا إشكال فيه، و كذا من أرباب الخمس إن أخذوه منها بناء على ما عرفت من كلامهم من أن خمسها لأرباب الخمس، و أما بيعها تبعا لآثار التصرف كما هو المشهور فاستشكله في المدارك لعدم دخولها في ملك المتصرف بتلك الآثار قطعا و متى انتفى الملك امتنع تعلق البيع بها كما هو واضح. و سيجيء تحقيق المسألة في محلها إن شاء اللّٰه تعالى.
الخامس
- قالوا: لو باعها الذمي ذميا آخر لم يسقط الخمس إذا لم يكن قد أخذ و لو باعها على مسلم فالأقرب أنه كذلك لأن أهل الخمس استحقوه في العين. و لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه فسد الشرط، و هل يفسد البيع؟ إشكال و ظاهرهم الحكم بفساده كما هو المشهور بينهم في كل عقد اشتمل على شرط فاسد. و لو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس بناء على أن الإقالة فسخ عندهم، و فيه إشكال
المقام السابع- في الحلال إذا اختلط بالحرام
، و القول بوجوب الخمس هنا هو المشهور، و نقل عن الشيخ المفيد و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد أنهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الأفراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابق هذا المقام.
و قد ورد بالخمس هنا روايات: منها-
ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] قال: «إن رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن اللّٰه عز و جل قد رضي من المال بالخمس و اجتنب ما كان صاحبه يعلم».
و ما رواه في الفقيه مرسلا [2] قال: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أ فلي توبة؟ قال: ائتني بخمسه فأتاه بخمسه فقال هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه».