responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 363

و نحوها من ما لا إشكال فيه، و كذا من أرباب الخمس إن أخذوه منها بناء على ما عرفت من كلامهم من أن خمسها لأرباب الخمس، و أما بيعها تبعا لآثار التصرف كما هو المشهور فاستشكله في المدارك لعدم دخولها في ملك المتصرف بتلك الآثار قطعا و متى انتفى الملك امتنع تعلق البيع بها كما هو واضح. و سيجيء تحقيق المسألة في محلها إن شاء اللّٰه تعالى.

الخامس

- قالوا: لو باعها الذمي ذميا آخر لم يسقط الخمس إذا لم يكن قد أخذ و لو باعها على مسلم فالأقرب أنه كذلك لأن أهل الخمس استحقوه في العين. و لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه فسد الشرط، و هل يفسد البيع؟ إشكال و ظاهرهم الحكم بفساده كما هو المشهور بينهم في كل عقد اشتمل على شرط فاسد. و لو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس بناء على أن الإقالة فسخ عندهم، و فيه إشكال

المقام السابع- في الحلال إذا اختلط بالحرام

، و القول بوجوب الخمس هنا هو المشهور، و نقل عن الشيخ المفيد و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد أنهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الأفراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابق هذا المقام.

و قد ورد بالخمس هنا روايات: منها-

ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «إن رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن اللّٰه عز و جل قد رضي من المال بالخمس و اجتنب ما كان صاحبه يعلم».

و ما رواه في الفقيه مرسلا [2] قال: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أ فلي توبة؟ قال: ائتني بخمسه فأتاه بخمسه فقال هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه».


[1] الوسائل الباب 10 من ما يجب فيه الخمس.

[2] الوسائل الباب 10 من ما يجب فيه الخمس.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست