responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 362

فروع

الأول

- هل المراد بالأرض هنا أرض الزراعة خاصة أو ما هو أعمّ منها و من الأرض المشغولة بالبناء و الغرس؟ ظاهر المعتبر الأول حيث قال: و الظاهر أن مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن. و اختاره في المدارك. و بالثاني صرح شيخنا الشهيد الثاني جزما حيث صرح بالوجوب فيها سواء أعدت للزراعة أم لغيرها حتى لو اشترى بستانا أو دارا أخذ منه خمس الأرض عملا بالإطلاق، و خصها في المعتبر بالأول، و إلى ذلك أيضا يميل كلام شيخنا الشهيد في البيان، و جزم في المدارك بضعف هذا القول. و المسألة لا تخلو من الإشكال.

الثاني

- قالوا: لو اشتملت على أشجار و بناء فالخمس واجب في الأرض لا فيهما و يتخير في الأخذ بين الأخذ من رقبة الأرض أو ارتفاعها. و الأقرب أن التخيير إنما هو في ما إذا لم تكن الأرض مشغولة بغرس أو بناء و إلا يتعين الأخذ من الارتفاع، و طريقه أنه متى كانت مشغولة بشجر أو بناء أن تقوم الأرض مع ما فيها بالأجرة و توزع الأجرة على ما للمالك و على خمس الأرض فيأخذ الإمام أو المستحق ما يخص الخمس من الأجرة.

الثالث

- مورد الخبر كما عرفت الشراء و ظاهر جملة من عباراتهم ترتب الحكم على مجرد الانتقال، قال شيخنا الشهيد الثاني في الروضة- بعد قول المصنف السابع أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم- ما صورته: سواء انتقلت إليه بشراء أم غيره و إن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء و بذلك صرح الشهيد في البيان أيضا، و أكثر عباراتهم على التعبير بلفظ الشراء و هو الأقرب وقوفا على مورد النص متى عمل به.

الرابع

- لا فرق على القول بذلك بين الأرض التي فيها الخمس كالأرض المفتوحة عنوة بناء على ما هو المفهوم من كلامهم من تعلق الخمس برقبة الأرض و قد مر الكلام فيه و التي ليست كذلك كالأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا و صارت ملكا لهم عملا بإطلاق النص. إلا أن بيع الأرض المفتوحة عنوة في مصالح العسكر

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست