نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 346
تقدم ذلك في صحيحة الحلبي [1] و لكن اختلف كلامهم في مقدار نصابه فذهب الأكثر إلى أنه إن أخرج بالغوص روعي مقدار دينار و إن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.
قال في المدارك: و يشكل بانتفاء ما يدل على اعتبار الدينار في مطلق المخرج بالغوص و بالمنع من إطلاق اسم المعدن على ما يجنى من وجه الماء.
أقول: أما الإشكال الثاني فوجهه ظاهر، و أما الأول ففيه أن الظاهر من الرواية المشتملة على ذكر الدينار أن ما ذكر فيها من ما يخرج من البحر من اللؤلؤ و ما بعده من الأفراد إنما هو على جهة التمثيل لا الحصر، و على هذا بني الاستدلال بها على نصاب الدينار في ما أخرج بالغوص مطلقا كما عليه اتفاق الأصحاب قديما و حديثا.
الرابع [تعريف العنبر]
- قال في القاموس: العنبر من الطيب روث دابة بحرية أو نبع عين فيه، و نقل عن ابن إدريس في سرائره أنه نقل عن الجاحظ في كتاب الحيوان أنه قال يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكل منه شيء إلا مات و لا ينقره طائر بمنقاره إلا نصل فيه منقاره و إذا وضع رجله عليه نصلت أظفاره. و حكى الشهيد في البيان عن أهل الطب أنهم قالوا أنه جماجم تخرج من عين في البحر أكبرها وزنه ألف مثقال.
و عن الشيخ أنه نبات في البحر. و عن ابن جزلة المتطبب في كتاب منهاج البيان أنه من عين في البحر. و نقل في كتاب مجمع البحرين عن كتاب حياة الحيوان قال:
و العنبر المشموم قيل أنه يخرج من قعر البحر يأكله بعض دوابه لدسومته فيقذفه رجيعا فيطفو على الماء فيلقيه الريح إلى الساحل.
و ظاهر أكثر هذه العبائر أنه إنما يؤخذ من وجه الماء أو من الساحل بعد أن تقذفه الريح و أما أنه يؤخذ بالغوص فهو بعيد عن ظواهرها، فما ذكروه من التفصيل المتقدم مع خلوه من الدليل بعيد عن ظاهر الرواية المتقدمة و كلام هؤلاء القوم.