responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 345

اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و نحوها لا ما وقع في الماء و رسب فيه ثم أخرج منه بالغوص و الروايتان المشار إليهما إنما تدلان على كونه لمخرجه و أما أنه يجب فيه الخمس فلا. على أن ظاهر الخبرين غير خال من الإشكال لأن الحكم به لمخرجه مع وجود أهله من غير ناقل شرعي مشكل، اللّٰهمّ إلا أن يحمل ذلك على إعراض أهله عنه لعدم إمكان إخراجه و نحو ذلك و إلا فالحكم بما دلا عليه على الإطلاق مخالف للقواعد الشرعية و الضوابط المرعية المتفقة على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا برضاء منه [1].

الثاني [هل يختص الخمس بما يؤخذ بالغوص؟]

- المشهور بين الأصحاب اختصاص وجوب الخمس بما يؤخذ من البحر بالغوص فلو أخذ من غير غوص فلا خمس فيه من هذه الجهة، و قال الشهيد في البيان: و لو أخذ منه شيء من غير غوص فالظاهر أنه بحكمه.

قال في الذخيرة بعد نقل ذلك عن الشهيد: و هو غير بعيد و لعل مستنده إطلاق رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر السابقة. و أشار بها إلى رواية محمد بن علي حيث إن الراوي عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر.

و لا يخفى ما فيه فإن الرواية المذكورة و إن تضمنت التعبير عن ذلك بقوله «يخرج من البحر» الذي هو أعمّ من أن يكون بغوص أو غيره إلا أن جملة الروايات الباقية التي قدمناها كلها قد اشتركت في التعبير بالغوص، فإطلاق العبارة في الرواية المذكورة مقيد بما ذكر في الأخبار الباقية و التعبير بذلك إنما وقع توسعا لظهور أنه لا يقع إخراج ذلك إلا بالغوص، فإثبات حكم شرعي بهذا الإطلاق و الحال كما ذكرنا لا يخلو عن مجازفة و به يظهر ضعف ما ذكروه.

الثالث [وجوب الخمس في العنبر]

- لا ريب في وجوب الخمس في العنبر و عليه إجماع الأصحاب و قد


[1]

الوسائل الباب 3 من الأنفال رقم «6» و الباب 1 من الغصب عن صاحب الزمان (ع) «لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه».

و في المحاضرات قسم المعاملات ص 418 ذكر الحجة المقرم مصادره من طرق الشيعة و السنة فراجعه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست