نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 344
عليه. و لم يحفظ الخامس. الحديث».
و ما ذكره في المدارك بعد نقله صحيحة الحلبي المتقدمة- من أنها قاصرة عن إفادة التعميم لاختصاصها بغوص اللؤلؤ إلا أن يقال أنه لا قائل بالفصل- ضعيف فإن رواية محمد بن علي المتقدمة اشتملت على ضم الياقوت و الزبرجد و جملة الأخبار الباقية على الغوص أي ما يخرج بالغوص و هو عام.
ثم إنه لا خلاف في اعتبار النصاب فيه، و إنما الخلاف في تقديره فالمشهور أنه ما بلغ قيمته دينارا و عليه تدل رواية محمد بن علي المتقدمة، و نقل في المختلف عن الشيخ المفيد في المسائل الغرية تقديره بعشرين دينارا و لم نقف على مستنده.
قال في المنتهى: و لا يعتبر في الزائد نصاب إجماعا بل لو زاد قليلا أو كثيرا وجب فيه الخمس.
و اعتبار الدينار في الغوص بعد المؤن كما تقدم الدليل عليه. و البحث في الدفعة و الدفعات كما تقدم في المعدن، و الأظهر كما تقدم ثمة ضم الجميع و إن أعرض أو طال الزمان. قالوا: و لو اشترك في الغوص جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب. و يضم أنواع المخرج بعضها إلى بعض في التقويم. و الظاهر من كلامهم إجزاء القيمة فلا يتعين الإخراج من العين.
[تنبيهات]
و ينبغي التنبيه على أمور:
[الأول ما يخرج بالغوص من الأموال التي عليها أثر الإسلام]
الأول- في ما يخرج بالغوص من الأموال التي عليها أثر الإسلام إشكال ينشأ من دلالة ظاهر
روايتي الشعيري و السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1]«في سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها: فقال أما ما أخرجه البحر فهو لأهله اللّٰه أخرجه و أما ما أخرج بالغوص فهو لهم و هم أحق به».
و يؤيدها إطلاق الغوص في الأخبار المتقدمة، و من أن المتبادر من ما أخرج بالغوص يعني من ما كان مقره بالأصالة تحت الماء كالأشياء المعدودة في الروايات من