نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 332
المقام الثالث- في الكنوز
و الكنز لغة هو المال المذخور تحت الأرض، و لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب الخمس فيه.
و يدل عليه من الأخبار
صحيحة الحلبي [1]«أنه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الكنز كم فيه؟ فقال الخمس».
و روي في الفقيه و الخصال في وصية النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لعلي (عليه السلام)[2] قال: «يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها اللّٰه له في الإسلام. إلى أن قال و وجد كنزا فأخرج منه الخمس و تصدق به فأنزل اللّٰه وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ. الآية[3]».
و صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)[4] قال:
«سألته عن ما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس».
و روى الشيخ المفيد (طيب اللّٰه مرقده) في المقنعة مرسلا [5] قال: «سئل الرضا (عليه السلام) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس و ما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه».
و لا خلاف أيضا بين الأصحاب في ما أعلم في اشتراط الخمس في هذا النوع ببلوغ عشرين دينارا أو مائتي درهم و هو النصاب الأول من الذهب و الفضة، و يدل عليه الخبران الأخيران، و ما عدا النقدين المذكورين فإنه يعد بهما، و بذلك صرح العلامة في المنتهى.
إلا أن عبائر جملة من الأصحاب كالمحقق في الشرائع اقتصروا على نصاب الذهب خاصة و لعله لمجرد التمثيل، قال في المنتهى: و ليس للركاز نصاب آخر بل لا يجب الخمس فيه إلا أن يكون عشرين مثقالا فإذا بلغها وجب فيه الخمس و في ما زاد قليلا كان أو كثيرا.