responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 332

المقام الثالث- في الكنوز

و الكنز لغة هو المال المذخور تحت الأرض، و لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب الخمس فيه.

و يدل عليه من الأخبار

صحيحة الحلبي [1] «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الكنز كم فيه؟ فقال الخمس».

و روي في الفقيه و الخصال في وصية النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لعلي (عليه السلام) [2] قال: «يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها اللّٰه له في الإسلام. إلى أن قال و وجد كنزا فأخرج منه الخمس و تصدق به فأنزل اللّٰه وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ. الآية [3]».

و صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) [4] قال:

«سألته عن ما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس».

و روى الشيخ المفيد (طيب اللّٰه مرقده) في المقنعة مرسلا [5] قال: «سئل الرضا (عليه السلام) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس و ما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه».

و لا خلاف أيضا بين الأصحاب في ما أعلم في اشتراط الخمس في هذا النوع ببلوغ عشرين دينارا أو مائتي درهم و هو النصاب الأول من الذهب و الفضة، و يدل عليه الخبران الأخيران، و ما عدا النقدين المذكورين فإنه يعد بهما، و بذلك صرح العلامة في المنتهى.

إلا أن عبائر جملة من الأصحاب كالمحقق في الشرائع اقتصروا على نصاب الذهب خاصة و لعله لمجرد التمثيل، قال في المنتهى: و ليس للركاز نصاب آخر بل لا يجب الخمس فيه إلا أن يكون عشرين مثقالا فإذا بلغها وجب فيه الخمس و في ما زاد قليلا كان أو كثيرا.


[1] الوسائل الباب 5 من ما يجب فيه الخمس.

[2] الوسائل الباب 5 من ما يجب فيه الخمس.

[3] سورة الأنفال الآية 43.

[4] الوسائل الباب 5 من ما يجب فيه الخمس.

[5] الوسائل الباب 5 من ما يجب فيه الخمس.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست