نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 331
يخرج من البحر دون المعادن. و فيه تعسف فإن السؤال قد اشتمل عليهما و لا قرينة تؤنس بصرفه إلى بعض دون بعض. و الأكثر حملوا الخبر الثاني على الاستحباب، و بعض حمل الأول على الرخصة و التبرع منهم (عليهم السلام). و في النفس من جميع هذه المحامل توقف.
فروع
الأول
- المفهوم من كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا يعتبر في النصاب الإخراج دفعة بل لو أخرج من المعدن في دفعات متعددة ضم بعضها إلى بعض و اعتبر النصاب من المجموع و إن تخلل بين الدفعات الإعراض، و شرط العلامة في المنتهى أن لا يكون بين الدفعات إعراض فلو أهمله معرضا ثم أخرج بعد ذلك لم يضم. و هو تقييد للنص بغير دليل فإن ظاهر النصوص المتقدمة وجوب الخمس في هذا النوع كيف اتفق الإخراج فالتقييد بهذا الشرط يحتاج إلى دليل و ليس فليس.
الثاني
- قالوا: لو اشترك جماعة في استخراج المعدن اشترط بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب و ظاهر النص العدم، و تتحقق الشركة بالاجتماع على الحيازة و الحفر. و لو اختص أحدهم بالحيازة و آخر بالنقل و آخر بالسبك، فإن نوى الحيازة لنفسه كان الجميع له و عليه أجرة الناقل و السابك، و إن نوى الشركة كان بينهم أثلاثا و يرجع كل واحد منهم على الآخر بثلث أجرة عمله بناء على أن نية الحائز تؤثر في ملك غيره.
الثالث
- صرح جملة من الأصحاب بأنه لو وجد معدنا في أرض مملوكة فهو لصاحبها و لا شيء للمخرج و إن كان في أرض مباحة فهو لمخرجه و عليه الخمس.
الرابع
- قالوا: لو أخرج خمس تراب المعدن لم يجزئه لجواز اختلافه في الجوهر، و مقتضاه أنه لو علم التساوي جاز. و لو اتخذ منه دراهم أو دنانير أو حليا فالظاهر أن الخمس في السبائك لا غير.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 331