نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 324
حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا و خلفا من الحكم بكفر الناصب و نجاسته و جواز أخذ ماله بل قتله، و إنما الخلاف بينهم في مطلق المخالف هل يحكم بإسلامه أم بكفره؟ و هو نفسه ممن اختار القول بالكفر كما هو المشهور بين متقدمي أصحابنا، حيث قال في مبحث صلاة الأموات: و لا تجب الصلاة إلا على المعتقدين للحق أو من كان بحكمهم من أطفالهم الذين بلغوا ست سنين على ما قدمناه و من المستضعفين، و قال بعض أصحابنا تجب الصلاة على أهل القبلة و من شهد الشهادتين، و الأول مذهب شيخنا المفيد و الثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي، و الأول أظهر في المذهب، و يؤيده القرآن و هو قوله تعالى:
«وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً»[1] يعني الكفار، و المخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا. هذه عبارته بعينها فإذا حكم بكفر المخالف فكيف يحكم بإسلام الناصب؟ ما هذا إلا غفلة من هذا التحرير و سهو وقع في هذا التحرير.
[فوائد]
و في المقام فوائد
الأولى [حكم مال البغاة]
- ظاهر الأكثر أن حكم مال البغاة الذي حواه العسكر حكم غنيمة دار الحرب، فإن أرادوا باعتبار وجوب الخمس فهو محل إشكال إذ لا أعرف عليه دليلا واضحا و مورد الآية و الروايات إنما هو أهل الحرب من المشركين، و إن أرادوا باعتبار حل ذلك للمسلمين فالتخصيص بما حواه العسكر كما اشتهر عندهم محل إشكال. و سيجيء تحقيق القول في ذلك إن شاء اللّٰه تعالى في محله.
الثانية [هل يشمل تخميس الغنيمة ما لا ينقل؟]
- ظاهر كلام الأصحاب كما قدمنا نقله أن الغنيمة التي يجب فيها الخمس هي جميع أموال أهل الحرب من ما ينقل و يحول أم لا حواه العسكر أم لا، و ظاهره دخول الأراضي و الضياع و الدور و المساكن و نحوها.
و لا أعرف على هذا التعميم دليلا سوى ظاهر الآية فإن الظاهر من الروايات اختصاص ذلك بالأموال المنقولة:
و منها-
صحيحة ربعي بن عبد اللّٰه [2] المتقدمة الدالة على أنه (صلى اللّٰه عليه و آله)