نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 307
بعد الصلاة فهي صدقة» فإن ظاهره أن وقتها هو قبل الصلاة و أنه لا بأس بالتقديم و الظاهر حمله على الرخصة.
و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال و إن كان الأقرب هو القول الأول و حمل الخبرين المذكورين على الرخصة. و الاحتياط لا يخفى.
الموضع الرابع [جواز تأخير الفطرة إذا عزلت]
- الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه متى عزل الفطرة أي عينها في مال مخصوص قبل الصلاة فإنه يجوز إخراجها حينئذ بعد ذلك و إن خرج وقتها.
و يدل عليه جملة من الأخبار: منها-
ما رواه الصدوق في الحسن بإبراهيم ابن هاشم عن صفوان عن إسحاق بن عمار [1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الفطرة؟ قال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها. الحديث».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[2]«في الفطرة إذا عزلتها و أنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به».
و عن إسحاق بن عمار و غيره [3] قال «سألته عن الفطرة؟ قال إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة».
و رواية سليمان بن حفص المروزي [4] قال: «سمعته يقول إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة. الحديث».
و في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[5]«في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا؟ فقال إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ و إلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها».
قال بعض الفضلاء بعد ذكر صحيحة زرارة المذكورة: و لعل المراد أنه إذا أخرج الفطرة التي عزلها إلى مستحقها فقد برئ و إلا فهو ضامن لها حتى يؤديها،