responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 301

و مات الموصي فإن قبل قبل الهلال فعليه فطرته و إن قبل بعده قال الشيخ لم يلزم أحدا فطرته لأنه ليس ملكا لأحد، و منها- لو مات و عليه دين و له عبد ففطرته في تركته، و لو مات قبل الهلال لم يلزم أحدا فطرته لأنه ليس ملكا لأحد. و هذا كما ترى كله ظاهر في أن محل البحث إنما هو أصل تعلق الوجوب لا وجوب الإخراج و بالجملة فكلامه هنا وقع على سبيل الاستعجال و عدم التأمل في المقام.

الموضع الثاني- في آخر وقت وجوب الإخراج

، و قد اختلف فيه كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) فذهب الأكثر و منهم الشيخ المفيد و ابنا بابويه و السيد المرتضى و سلار و أبو الصلاح و المحقق في المعتبر إلى التحديد بصلاة العيد، و نسب في التذكرة إلى علمائنا أنه يأثم بالتأخير عن صلاة العيد، و قال في المنتهى:

لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا فإن أخرها أثم و به قال علماؤنا أجمع.

إلا أنه قال بعد ذلك بأسطر قليلة: الأقرب عندي هو جواز تأخيرها عن الصلاة و تحريم التأخير عن يوم العيد. و ظاهره امتداد وقتها إلى آخر النهار، قال في المدارك: و لا يخلو من قوة. و استقربه أيضا الفاضل الخراساني في الذخيرة و قيل بالتحديد إلى الزوال، و نقل عن ابن الجنيد حيث قال أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر و آخره زوال الشمس منه، و استقربه في المختلف و اختاره في البيان و الدروس.

و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة: منها- رواية إبراهيم بن ميمون المتقدمة [1] الدالة على أنه إن أعطيت قبل أن يخرج إلى العيد فهي فطرة و إن كان بعد ما يخرج إلى العيد فهي صدقة.

و ما رواه الكليني بسند ليس فيه من ما ربما يطعن به إلا رواية محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] في حديث قال فيه:

«و إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل و بعد الصلاة صدقة».


[1] الوسائل الباب 12 من زكاة الفطرة.

[2] الوسائل الباب 12 من زكاة الفطرة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست