responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 300

«أن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) كان يأمرنا أن نخرج الفطرة قبل الخروج إلى المصلى».

و هو لا يأمر بتأخير الواجب عن وقته. ثم إن المحقق استدل على ما قدمه بما ذكره الشارح هنا من الدليل العقلي ثم صحيحة معاوية بن عمار، ثم قال: و حجة أبي حنيفة ضعيفة لاحتمال أن يكون الأفضل إخراجها قبل الصلاة. و قوله: «لا يأمر بالتأخير عن وقت الوجوب» قلنا: متى إذا لم يشتمل التأخير على مصلحة أم إذا اشتمل؟ و هنا التأخير مشتمل على مصلحة لأنه يجمع فيه بين إيتاء الزكاة و الصلاة كما تؤخر المغرب لمن أفاض من عرفة إلى المشعر ليجمع بينها و بين العشاء و إن كان التقديم جائزا، و لأن حاجة الفقير إليها نهارا فكان دفعها في وقت الحاجة أفضل من دفعها ليلا. و قوله:

«كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الخروج» لا يدل على أن ذلك الوقت وقت الوجوب بإجماع الناس لأن الصلاة لا تكون إلا بعد طلوع الشمس و انبساطها و الوجوب عنده يتحقق مع طلوع الفجر فقد صارت حجته غير دالة على موضع النزاع. انتهى.

و لم ينقل في المقام دليل لمذهب ابن الجنيد من طرق الأصحاب، و في المختلف استدل لهم بصحيحة العيص بهذا التقريب و رده بما ذكره في المعتبر و إن كان بطريق أخصر.

و حينئذ فقد علم من ذلك أن مدلول الرواية و موردها إنما هو بيان وقت الإخراج، و لكنهم إنما استدلوا بها على تعلق أصل الوجوب من حيث قبح التأخير عن وقت الوجوب، فهو إنما أمر بالإخراج في هذا الوقت لأنه هو الوقت الذي تعلق فيه الوجوب بالمكلف.

و بذلك يظهر لك صحة ما قلناه و هو أن أصل المسألة و محل البحث و الخلاف إنما هو في وقت تعلق الوجوب لا وقت الإخراج كما يعطيه كلامه.

و لهذا إن الشيخ و كذلك المحقق في المعتبر و الشرائع و العلامة في كتبه فرعوا على ما اختاروه من تعلق الوجوب بغروب شمس آخر نهار يوم من شهر رمضان فروعا: منها- لو وهبه عبدا قبل الهلال و لم يقبض، و منها- لو أوصى له بعبد

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست