responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 292

و الرخص. و روى إن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم. و ذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه، و الأصل إخراج القيمة عنها بسعر الوقت الذي تجب فيه.

انتهى و قد ورد بالدرهم

خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] و فيه «لا بأس أن يعطيه قيمتها درهما».

و الظاهر حمله على قيمة الوقت و أنه يومئذ كان كذلك كما يدل عليه خبر أيوب بن نوح المتقدم.

الرابعة [عدم إجزاء صاع واحد من جنسين]

- قد صرح جمع من الأصحاب بأنه لا يجزئ إخراج صاع واحد من جنسين و قيده بعضهم بما إذا كان أصالة أما بالقيمة فيجوز، و استقرب العلامة في المختلف الجواز أصالة، و الأظهر هو القول الأول لما مر في غير خبر من الأخبار المتقدمة [2] من قولهم:

«صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو من زبيب».

و نحو ذلك، و هي صريحة في وجوب إخراج الصاع من جنس معين فلا يحصل الامتثال بدونه.

احتج العلامة بأن المطلوب شرعا إخراج الصاع و ليس تعيين الصاع معتبرا في نظر الشرع و إلا لما جاز التخيير، و لأنه يجوز إخراج الأصواع المختلفة من الشخص الواحد عن جماعة فكذا الصاع الواحد. إلى آخر كلامه الذي من هذا القبيل من ما لا يشفي العليل و لا يبرد الغليل.

المقام الثاني- في المقدار [الواجب في الفطرة]

، الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في أن القدر الواجب في زكاة الفطرة صاع و هو قول أكثر العامة أيضا [3] و يدل على ذلك أخبار كثيرة مستفيضة قد تقدم كثير منها لا ضرورة إلى إعادته و لا التطويل بنقل غيرها.

نعم قد ورد بإزائها ما يدل على خلافها مثل

ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي [4] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن صدقة الفطرة؟ فقال على كل من يعول الرجل. إلى أن قال: صاع من تمر أو نصف صاع من بر، و الصاع أربعة أمداد».


[1] الوسائل الباب 9 من زكاة الفطرة.

[2] ص 279 و 280.

[3] المغني ج 3 ص 57.

[4] الوسائل الباب 6 من زكاة الفطرة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست