responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 283

[فوائد]

ثم إن في هذا المقام فوائد

الأولى [ما يجوز إخراجه في الفطرة أصلا و ما لا يجوز إلا بالقيمة]

- قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا يجوز إخراج ما عدا الأجناس المتقدم ذكرها من كونها أربعة أو سبعة أو خمسة أو القوت الغالب إلا بالقيمة، إلا أن كلامهم في هذا المقام مع اختيارهم القول المشهور لا يخلو من اضطراب.

قال المحقق في المعتبر: الركن الثاني في جنسها و قدرها، و الضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن و هو مذهب علمائنا. ثم قال بعد ذلك قال الشيخ في الخلاف: لا يجزئ الدقيق و السويق من الحنطة و الشعير على أنهما أصل و يجزئان بالقيمة. ثم نقل عن بعض فقهائنا قولا بجواز إخراجهما أصالة و قال: الوجه ما ذكره الشيخ في الخلاف، لأن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) نص على الأجناس المذكورة فيجب الاقتصار عليها أو على قيمتها. ثم قال بعد ذلك: و لا يجزئ الخبز على أنه أصل و يجزئ بالقيمة و قال شاذ منا يجزئ لأن نفعه معجل، و ليس بوجه لاقتصار النص على الأجناس المعينة فلا يصار إلى غيرها إلا بالقيمة. انتهى. أقول: و مراده بالبعض المخالف في كل من الموضعين هو ابن إدريس.

و نحوه قال العلامة في المنتهى حيث قال: البحث الثالث في قدرها و جنسها، ثم قال: الجنس ما كان قوتا غالبا كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن ذهب إليه علماؤنا أجمع. ثم استدل على كل من هذه الأجناس بما تقدم من الروايات إلى أن قال: قال الشيخ في الخلاف لا يخرج الدقيق. إلى آخر ما تقدم نقله في عبارة المعتبر. ثم نقل عن أبي حنيفة و أحمد جواز إخراج هذه الأشياء أصلا لا قيمة [1] قال و به قال ابن إدريس منا. ثم قال: و الأقرب ما قاله الشيخ، لنا أن المنصوص الأجناس المعدودة فيقتصر عليها. إلى أن قال أيضا: و في إجزاء الخبز على أنه أصل لا قيمة تردد أقربه عدم الإجزاء خلافا لابن إدريس. إلى أن قال


[1] المغني ج 3 ص 63 و بدائع الصنائع ج 2 ص 72.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست