responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 28

محل إشكال و إن كان الأقرب ما ذكره العلامة (قدس سره) لما قدمناه قريبا من أن المستفاد من أدلة الحول الدالة على أنه يشترط أن يحول عليه الحول عند ربه و في يد مالكه- كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى في موضعها- هو إمكان التصرف مدة الحول و في أي وقت شاء، و هذا لا يجري في ذي الأدوار لأنه في حال الجنون يخرج عن مصداق هذه الأخبار كما لا يخفى على الناظر بعين التفكر و الاعتبار.

الشرط الثالث- الحرية

و لا خلاف بين الأصحاب في ذلك مع القول بعدم ملكه، بل الظاهر أنه لا وجه لهذا الشرط على هذا التقدير لأن اشتراط الملك يقوم مقامه، إنما الخلاف على تقدير ملكه كما هو الأصح و عليه دلت جملة من الأخبار و به صرح جملة من الأصحاب من ملكه أرش الجناية و فاضل الضريبة و ما وهبه سيده، و المشهور عدم الوجوب و قيل بالوجوب و نقل عن المعتبر و المنتهى و المعتمد الأول

لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال:

«ليس في مال المملوك شيء و لو كان له ألف ألف و لو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا».

و صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) [2] قال: «سأله رجل و أنا حاضر عن مال المملوك أ عليه زكاة؟ فقال لا و لو كان له ألف ألف درهم، و لو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء».

و موثقة إسحاق بن عمار [3] قال «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر. إلى أن قال قلت: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليه الحول؟ قال لا إلا أن يعمل له فيها، و لا يعطي العبد من الزكاة شيئا».

قيل: إن عدم الزكاة عليه في هذه الأخبار إنما هو من حيث حجر المولى عليه فلو صرفه و أذن له و أزال عنه الحجر وجب عليه، و هو غير بعيد

لما رواه في كتاب قرب الإسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [4] قال: «ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه».


[1] الوسائل الباب 4 ممن تجب عليه الزكاة.

[2] الوسائل الباب 4 ممن تجب عليه الزكاة.

[3] الوسائل الباب 4 ممن تجب عليه الزكاة.

[4] الوسائل الباب 4 ممن تجب عليه الزكاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست