responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 279

أبي عقيل في متمسكه أن صدقة الفطرة صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب. و ظاهر هذا الكلام وجوب الاقتصار على هذه الأربعة و قال الشيخ في الخلاف: يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة: التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و الأرز و الأقط و اللبن، للإجماع على إجزاء هذه و ما عداها ليس على جوازه دليل. و في المبسوط الفطرة صاع من التمر أو الزبيب أو الحنطة و الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن. و هذا يشعر بوجوب الاقتصار على هذه السبعة.

و قال الشيخ المفيد في المقنعة: باب ماهية زكاة الفطرة و هي فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم في النوع من التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و الأرز و الأقط و اللبن فيخرج أهل كل مصر فطرتهم من قوتهم. و بمثل هذه العبارة عبر السيد المرتضى (رضي اللّٰه عنه) إلا أنه لم يذكر الأرز. و قال ابن الجنيد يخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو سلتا أو ذرة. و به قال أبو الصلاح و ابن إدريس. و قال المحقق في المعتبر: و الضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن و هو مذهب علمائنا. و نحو ذلك كلام العلامة في المنتهى و الشهيد و هو المشهور بين المتأخرين، و هو يرجع إلى كلام الشيخ في الخلاف و المبسوط من التخصيص بالأجناس السبعة من حيث إنها هي القوت الغالب كما سيأتي تحقيقه إن شاء اللّٰه تعالى و قال السيد السند في المدارك: و المعتمد وجوب إخراج الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأقط خاصة. و هذا القول يرجع إلى القول الأول في الأجناس الأربعة و يزيد عليه بالأقط خاصة.

و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار بحسب الظاهر و ها أنا أتلوها عليك:

فمنها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان الجمال [1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه


[1] التهذيب ج 1 ص 371 و في الوسائل الباب 5 من زكاة الفطرة، و الشيخ يرويه عن الكليني.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست