responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 278

و من تبعه على الاستحباب. و فيه ما عرفت في غير موضع من هذا الكتاب.

و استدل عليه أيضا

بما رواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن ما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة؟ قال تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة».

بناء على أن الظاهر من الصلاة صلاة العيد، و المراد بإدراكها إدراك وقتها بمعنى دخوله في عيلولته قبل وقت الصلاة.

و حكى العلامة في المختلف عن ابن بابويه في المقنع أنه قال: و إن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة و إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، و كذا إذا أسلم الرجل قبل الزوال و بعده.

و ظاهر هذه العبارة الوجوب، و هي عين عبارة كتاب الفقه الرضوي، و بها عبر أبوه في رسالته أيضا كما نقله في المختلف، و الأصحاب بهذه العبارة نسبوا إليهما القول بامتداد وقت الوجوب إلى الزوال كما سيأتي ذكره إن شاء اللّٰه تعالى، إلا أنه في كتاب من لا يحضره الفقيه صرح هنا بالاستحباب فقال: و إن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحبابا و إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، و كذلك الرجل إذا أسلم قبل الزوال أو بعده فعلى هذا، و هذا على الاستحباب و الأخذ بالأفضل فأما الواجب فليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر، روى ذلك علي بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار. و ساق الرواية المتقدم نقلها عنه، و حينئذ فيحتمل حمل عبارة المقنع على ذلك و إن كان الأقرب إبقاء تلك العبارة على ظاهرها فيكون قولا آخر له في المسألة.

الفصل الثاني- في بيان ما يجب إخراجه من الأجناس و بيان مقداره

، و الكلام في هذا الفصل يقع في مقامين:

[المقام] الأول- في الجنس الواجب إخراجه

و قد اختلفت فيه كلمة الأصحاب (رضوان الله عليهم) فنقل عن علي بن بابويه في رسالته و ولده في مقنعه و هدايته و ابن


[1] الوسائل الباب 5 من زكاة الفطرة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست