نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 276
و عرفا هو النزول للقرى و إن لم يكن قد أكل عنده. و كأنه (قدس سره) غفل عن ملاحظة ما اشتملت عليه الروايات من ذكر العيلولة، و لا سيما رواية عمر بن يزيد [1] التي تضمنت ذكر الضيف حيث قال فيها: «نعم الفطرة واجبة على كل من يعول».
و نقل في المدارك أنه استدل على هذا القول الأخير بتعلق الحكم في رواية عمر بن يزيد المتقدمة على حضور يوم الفطر و يكون عند الرجل الضيف من إخوانه، فإن ذلك تحقيق لمسمى الضيافة في جزء من الشهر. ثم اعترضه فقال:
و هو منظور فيه أيضا لأن مقتضى قوله (عليه السلام): «نعم الفطرة واجبة على كل من يعول» اعتبار صدق العيلولة عرفا في الضيف كغيره. انتهى. و هو جيد.
و الظاهر من ما ذكرناه أن هذا القول الأخير و إن اختاره جملة من هؤلاء الفضلاء إلا أنه أضعف أقوال المسألة. و بالجملة فالمسألة عندي محل إشكال و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال.
بقي الكلام هنا في موضعين
أحدهما [وجوب الزكاة على المضيف إنما هو مع الغنى]
- أنه لا ريب أن وجوب الزكاة على المضيف إنما هو مع الغنى الذي هو أحد شروط الوجوب المتقدمة فمع عدم ذلك لا تجب عليه، و حينئذ فلو كان الضيف موسرا هل تجب عليه أم لا؟ قيل بالوجوب و به صرح شيخنا العلامة في المختلف و الشهيد في البيان و غيرهما و الظاهر أنه هو المشهور لأن العيلولة لا تسقط فطرة الغني إلا إذا تحملها المعيل. و احتمل بعضهم السقوط هنا مطلقا أما عن المضيف فلإعساره و أما عن الضيف فلمكان العيلولة. و ضعفه يظهر من ما قدمناه من التحقيق في سابق هذه المسألة.
و
ثانيهما- لو كان المضيف معسرا و تبرع بالإخراج عن ضيفه الموسر فهل يسقط الوجوب عن الضيف أم لا؟
جزم الشهيد في البيان بعدم الإجزاء، و احتمل في المختلف الإجزاء لأن الشارع قد ندب إليها. و رده في البيان بعدم ثبوت الندب