نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 272
باستصحاب الحياة، و لذا
ورد في صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] قال: «لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله و هم غيب عنه و يأمرهم فيعطون عنه و هو غائب عنهم».
و محل الخلاف إنما هو الفرد الأول كما لا يخفى على المتأمل، و كيف يحتمل أن يجعل هذا الفرد الأخير مطرح الخلاف في هذه المسألة مع قولهم بمضمون صحيحة جميل المذكورة من غير خلاف يعرف.
الثالثة [حكم العبد بين شريكين]
- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما فإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل، و نقل في الدروس قولا بأنه لا زكاة فيه، و لعله إشارة إلى ما نقل عن ابن بابويه من أنه قال لا فطرة عليهم إلا أن يكمل لكل واحد منهم رأس تام. كذا نقله عنه في المدارك و الظاهر أنه من غير الفقيه.
نعم روى في الفقيه ما يدل على ذلك
رواه عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[2] قال: «قلت عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عنه فطرته، و إذا كان عدة العبيد و عدة الموالي سواء و كانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته، و إن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شيء عليهم».
قال في المدارك: و هذه الرواية و إن كانت ضعيفة السند إلا أنه لا يبعد المصير إلى ما تضمنته، لمطابقته لمقتضى الأصل و سلامتها من المعارض. انتهى.
أقول: فيه (أولا)- أن ظاهر الخبر المذكور هو وجوب الزكاة بمجرد الملك، و هو لا يقول به لما تقدم منه في غير موضع من إناطة ذلك بالعيلولة كما قدمنا ذكره.
و (ثانيا) ما علم من طريقته و تصلبه في الوقوف على الاصطلاح المشهور