responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 272

باستصحاب الحياة، و لذا

ورد في صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله و هم غيب عنه و يأمرهم فيعطون عنه و هو غائب عنهم».

و محل الخلاف إنما هو الفرد الأول كما لا يخفى على المتأمل، و كيف يحتمل أن يجعل هذا الفرد الأخير مطرح الخلاف في هذه المسألة مع قولهم بمضمون صحيحة جميل المذكورة من غير خلاف يعرف.

الثالثة [حكم العبد بين شريكين]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما فإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل، و نقل في الدروس قولا بأنه لا زكاة فيه، و لعله إشارة إلى ما نقل عن ابن بابويه من أنه قال لا فطرة عليهم إلا أن يكمل لكل واحد منهم رأس تام. كذا نقله عنه في المدارك و الظاهر أنه من غير الفقيه.

نعم روى في الفقيه ما يدل على ذلك

رواه عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «قلت عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عنه فطرته، و إذا كان عدة العبيد و عدة الموالي سواء و كانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته، و إن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شيء عليهم».

قال في المدارك: و هذه الرواية و إن كانت ضعيفة السند إلا أنه لا يبعد المصير إلى ما تضمنته، لمطابقته لمقتضى الأصل و سلامتها من المعارض. انتهى.

أقول: فيه (أولا)- أن ظاهر الخبر المذكور هو وجوب الزكاة بمجرد الملك، و هو لا يقول به لما تقدم منه في غير موضع من إناطة ذلك بالعيلولة كما قدمنا ذكره.

و (ثانيا) ما علم من طريقته و تصلبه في الوقوف على الاصطلاح المشهور


[1] الوسائل الباب 19 من زكاة الفطرة.

[2] الوسائل الباب 18 من زكاة الفطرة و في الفقيه ج 2 ص 119 «رقيق» بدل «عبد».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست