responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 27

قال: لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان و الزكاة».

و أثبته الشيخ و الشهيدان و المحقق الشيخ علي لعموم الأدلة السابقة.

قال بعض فضلاء متأخري المتأخرين: و يمكن الجمع بين هذه الرواية و العمومات السابقة إما بتخصيص الأخبار السابقة بصورة يكون الاتجار لليتيم و تخصيص هذه بغيرها و إما بحمل هذه الرواية على نفي الوجوب أو الاستحباب المؤكد. انتهى.

أقول: الظاهر هو الأول و الحمل الثاني بعيد غاية البعد، و ذلك فإن صحيحة ربعي المتقدمة و مثلها رواية منصور الصيقل قد دلتا على أن الربح لليتيم و من الظاهر أن الربح تابع للأصل، و متى كان أصل المبيع لليتيم و ربحه له فلا وجه لجعل الزكاة على المتصرف في مال اليتيم، هذا إن عملنا على إطلاق الخبرين المذكورين، و إن خصصناهما كما تقدم يرجع الكلام إلى صورة ما إذا اشترى في الذمة حيث إن المبيع ينتقل له و الربح له و إن كان تصرفه في الثمن محرما، و في دخول هذه الصورة تحت تلك العمومات نظر لأن ظاهر قولهم (عليهم السلام) «ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به» لا يصدق على هذه الفروض التي اشتراها في الذمة فإنها ليست مال اليتيم و إنما هي مال المشتري. و بالجملة فإن الاتجار بمال اليتيم إنما يصدق في ما إذا اشترى لليتيم بعين ماله أو شرى في الذمة نيابة و ولاية عنه و دفع الثمن من ماله و ما عدا ذلك فلا يدخل تحت عمومات تلك الأخبار إلا على وجه المجاز البعيد.

السادس [هل تجب الزكاة على المجنون الأدواري حال الإفاقة؟]

- ما تقدم من الحكم بسقوط الزكاة عن المجنون من ما لا إشكال فيه لو كان الجنون مطبقا أما لو اعتراه أدوارا فهل يكون حكمه كذلك أو يتعلق به الوجوب في حال الإفاقة؟ صرح العلامة في التذكرة و النهاية بالأول، قال في التذكرة: لو كان الجنون يعتوره أدوارا اشترط الكمال طول الحول فلو جن في أثنائه سقط و استأنف من حين عوده. و استقرب في المدارك تعلق الوجوب به في حال الإفاقة، قال إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه في تلك الحال. و المسألة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست