responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 268

العيال في الأفراد المذكورة يجب حمله على الخروج مخرج التمثيل، بمعنى أن تكلف الإنفاق و الكسوة لا يكفي في وجوب الفطرة بل لا بد من صدق العيلولة كما في هذه الأفراد الأربعة، و على ذلك ينبغي أن تحمل رواية إسحاق بن عمار المتقدمة.

و تنقيح البحث في المقام يتوقف على رسم مسائل

الأولى [وجوبها عن واجبي النفقة و مواضع الخلاف]

- لا خلاف في وجوب إخراج الفطرة عن واجبي النفقة كالأبوين و الأولاد و الزوجة و المملوك متى كانوا في عياله و إنما الخلاف لو لم يكونوا كذلك.

و قد وقع الخلاف هنا في مواضع

أحدها- الزوجة لو لم تكن واجبة النفقة على الزوج

كالناشز و الصغيرة و غير المدخول بها مع عدم التمكين، فالمشهور عدم الوجوب إلا مع العيلولة تبرعا، و ذهب ابن إدريس إلى الوجوب مطلقا سواء كانت ناشزة أم لا وجبت نفقتها أم لا دخل بها أو لم يدخل دائمة و منقطعة.

و احتج على ذلك بالإجماع و العموم من غير تفصيل، و لا ريب في ضعفه لما عرفت من الأخبار المتقدمة الدالة صريحا على أن ذلك منوط بالعيلولة و بموجب ذلك تنتفي عند عدمها.

قال المحقق في المعتبر: قال بعض المتأخرين الزوجية سبب لإيجاب الفطرة لا باعتبار وجوب مئونتها ثم تخرج فقال يخرج عن الناشز و الصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها، و لم يبد حجة عدا دعوى الإجماع من الإمامية على ذلك. و ما عرفنا أحدا من فقهاء الإسلام فضلا عن الإمامية أوجب الفطرة على الزوجة من حيث هي زوجة بل ليس تجب فطرة إلا عن من تجب مئونته أو يتبرع بها عليه، فدعواه إذا غريبة عن الفتوى و الأخبار. انتهى. و هو جيد.

و

ثانيها- أنه لو كانت الزوجة واجبة النفقة و لكن لم يعلها الزوج و لا غيره

فالمشهور وجوب فطرتها على الزوج لأنها تابعة لوجوب النفقة، و نقل في الشرائع قولا بعدم وجوبها إلا مع العيلولة و إليه مال السيد السند في المدارك، و هو الذي دلت عليه الأخبار المتقدمة.

و المحقق في الشرائع بعد نقل القولين المذكورين قال: و فيه تردد. قال شيخنا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست