responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 258

زكاة الفطر من الصوم.

أقول: و يمكن إن يؤيد الأول

بقول الصادق (عليه السلام) [1] لمعتب: «اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة و عن الرقيق و أجمعهم و لا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت. قلت: و ما الفوت؟ قال الموت».

فإن فيه إشارة إلى أن الزكاة موجبة لبقائه و حفظه من الموت فيكون الغرض منها حفظ البدن و بقاءه، و وجه المناسبة ظاهر.

و أن يؤيد الثاني بما ورد في صحيحة أبي بصير و زرارة [2] من أن من تمام الصوم إعطاء الزكاة لأنه من صام و لم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا.

ثم إنه يجب أن يعلم أنه حيث كان وجوبها مشروطا بشرائط مخصوصة و المخرج منها مخصوص بأجناس مقدرة بوزن خاص و هي أيضا مخصوصة بوقت لا تقدم عليه و لا تؤخر عنه و مصرفها مخصوص بأفراد مخصوصة فالبحث عنها يجب أن يجعل في فصول أربعة:

الفصل الأول- في شروط وجوبها

و هي ثلاثة:

الأول- التكليف

فلا تجب على الصبي و المجنون إجماعا كما نقله الفاضلان في المعتبر و المنتهى.

و يدل عليه عدم توجه الخطاب إليهما و رفع القلم عنهما [3] و خطاب الولي يحتاج إلى دليل و ليس فليس، فيكون ساقطا بالأصل.

و يدل على ذلك أيضا

ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) [4] قال: «كتبت إليه: الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب: لا زكاة على يتيم».


[1] الوسائل الباب 5 من زكاة الفطرة.

[2] الوسائل الباب 1 من زكاة الفطرة.

[3] ارجع إلى التعليقة 1 ص 17.

[4] الوسائل الباب 1 ممن تجب عليه الزكاة و الباب 4 من زكاة الفطرة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست