نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 258
زكاة الفطر من الصوم.
أقول: و يمكن إن يؤيد الأول
بقول الصادق (عليه السلام)[1] لمعتب: «اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة و عن الرقيق و أجمعهم و لا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت. قلت: و ما الفوت؟ قال الموت».
فإن فيه إشارة إلى أن الزكاة موجبة لبقائه و حفظه من الموت فيكون الغرض منها حفظ البدن و بقاءه، و وجه المناسبة ظاهر.
و أن يؤيد الثاني بما ورد في صحيحة أبي بصير و زرارة [2] من أن من تمام الصوم إعطاء الزكاة لأنه من صام و لم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا.
ثم إنه يجب أن يعلم أنه حيث كان وجوبها مشروطا بشرائط مخصوصة و المخرج منها مخصوص بأجناس مقدرة بوزن خاص و هي أيضا مخصوصة بوقت لا تقدم عليه و لا تؤخر عنه و مصرفها مخصوص بأفراد مخصوصة فالبحث عنها يجب أن يجعل في فصول أربعة:
الفصل الأول- في شروط وجوبها
و هي ثلاثة:
الأول- التكليف
فلا تجب على الصبي و المجنون إجماعا كما نقله الفاضلان في المعتبر و المنتهى.
و يدل عليه عدم توجه الخطاب إليهما و رفع القلم عنهما [3] و خطاب الولي يحتاج إلى دليل و ليس فليس، فيكون ساقطا بالأصل.
و يدل على ذلك أيضا
ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)[4] قال: «كتبت إليه: الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب: لا زكاة على يتيم».