responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 257

أرباب الزكاة لأنه قد اشتري بمالهم، و الفارق في المقامين هو قصد المشتري و نيته و لا بعد في ذلك فإن العبادات بل الأفعال كملا تابعة للقصود و النيات صحة و بطلانا و ثوابا و عقابا و تعددا و اتحادا و نحو ذلك، أ لا ترى أنه لو قصد صرف زكاته كملا في سبيل اللّٰه الذي هو عبارة عن جميع الطاعات و القربات كما هو الأشهر الأظهر ثم إنه اشترى بها عبدا و أعتقه فإنه لا إشكال في كونه سائبة و أن ميراثه للإمام (عليه السلام) و لا ريب في قوة هذا الاحتمال و عليه تجتمع الأخبار بلا إشكال.

بقي الكلام في أنه على تقدير كون الشراء بمال الزكاة لا بقصد صنف مخصوص و كون الميراث حينئذ لأرباب الزكاة كما ذكره (عليه السلام) في خبر أيوب فهل يكون قسمة هذا الميراث بينهم على حسب قسمة المواريث من وجوب بسطه عليهم كملا أو يكون حسب قسمة الزكاة من جواز تخصيص بعض الأصناف به؟ إشكال ينشأ من احتمال كونه في حكم الزكاة لأنه فرع عليها و الشركة في الزكاة ليست باعتبار وجوب البسط و إنما هي باعتبار التخيير بين تلك الأصناف و أفرادها، و من أن الأصل في الشركة لغة و عرفا و شرعا هو وجوب التقسيط و البسط بين الشركاء، قام الدليل بالنسبة إلى الزكاة على عدم وجوب البسط و بقي ما عداه على حكم الأصل و هذا ليس زكاة، و قيام الدليل في الزكاة لا يستلزم إجراءه في ما نحن فيه.

و بالجملة فالمسألة عندي محل توقف و إشكال و إن كان للاحتمال الأخير نوع رجحان. و لم أقف على من تعرض لذلك و لا نبه عليه أحد من أصحابنا (رضوان الله عليهم) و اللّٰه العالم بحقائق أحكامه.

الباب الثاني في زكاة الفطرة

قيل: المراد بالفطرة أما الخلقة أو الدين أو الفطر من الصوم، و المعنى على الأول زكاة الخلقة أي البدن، و على الثاني زكاة الدين و الإسلام، و على الثالث

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست