نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 251
(عليه السلام)[1] بإرسال ساعيه لأخذ الزكاة من ذلك مع اشتمالها على كثير من الآداب و السنن و الأحكام، و ظاهر الأصحاب استحباب ذلك. و فيه أنه من حيث التوقيف في المقام مشكل لعدم الدليل و إن كان الدعاء للمؤمنين مستحبا بقول مطلق
الحادية عشرة [تداخل أسباب الاستحقاق]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو اجتمع للمستحق أسباب توجب الاستحقاق مثل كونه فقيرا و غارما و مكاتبا فإنه يجوز أن يعطى بكل سبب نصيبا.
و لم أقف لهم على دليل إلا أن يكون دعوى صدق هذه العنوانات عليه من كونه فقيرا و غارما و نحو ذلك فيدخل تحت عموم الآية [2].
و فيه أنه لا يخفى أن المتبادر من الآية إنما هو الشائع المتكثر من تعدد هذه الأفراد و لهذا صارت أصنافا ثمانية باعتبار مقابلة كل منها بالآخر. و أيضا فإنه متى أعطي من حيث الفقر ما يغنيه و يزيده على غناه فكيف يعطى من حيث الغرم و الكتابة المشروطين- كما تقدم- بالعجز عن الأداء؟ و بالجملة فالحكم عندي محل توقف لعدم الدليل عليه.
الثانية عشرة [يجوز لمن تدفع له الزكاة ليفرقها أن يأخذ منها كغيره]
- الظاهر أنه لا خلاف فيما لو دفع إليه مال من الزكاة ليفرقه في المستحقين و كان من جملتهم أنه يجوز له أن يأخذ كنصيب أحدهم ما لم يعلم التخصيص بغيره.
«قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه أ يأخذ منها شيئا؟ قال نعم».
و حسنة الحسين بن عثمان بإبراهيم بن هاشم عن أبي إبراهيم (عليه السلام)[4]«في رجل أعطي مالا يفرقه في من يحل له أ له أن يأخذ منه شيئا لنفسه و إن لم يسم له؟ قال يأخذ