responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 244

و في صحيحة علي بن يقطين [1] قال: «قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام) رجل مات و عليه زكاة فأوصى أن تقضى عنه الزكاة و ولده محاويج إن دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا؟ قال يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم و يخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم».

أقول: الظاهر أنه لا إشكال في جواز صرفها عليهم لأنهم في تلك الحال غير واجبي النفقة على صاحب الزكاة، و حينئذ فالأمر بإخراج شيء منها إلى غيرهم ينبغي حمله على الاستحباب، مع أنه قد تقدم في الأخبار و كلام الأصحاب ما يدل على جواز صرفها عليهم في حال حياة الأب أيضا للتوسعة مع الأمر بإخراج شيء منها لغيرهم

و في حسنة معاوية بن عمار [2] قال: «قلت له رجل يموت و عليه خمسمائة درهم من الزكاة و عليه حجة الإسلام و ترك ثلاثمائة درهم و أوصى بحجة الإسلام و أن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال يحج عنه من أقرب ما يكون و يخرج البقية في الزكاة».

و في رواية أخرى له أيضا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] «في رجل مات و ترك ثلاثمائة درهم و عليه من الزكاة سبعمائة درهم فأوصى أن يحج عنه؟ قال يحج عنه من أقرب المواضع و يجعل ما بقي في الزكاة».

و ظاهر هذين الخبرين التوزيع كالديون المتعددة مع قصور التركة و تقديم الحج على الزكاة و أنه يحج عنه من أقرب المواقيت و ما بقي يصرف في الزكاة حتى لو لم يبق شيء بعد الحج.

التاسعة [أقل ما يعطى الفقير من الزكاة]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أقل ما يعطى الفقير من الزكاة، فقيل إنه لا يعطى أقل من ما يجب في النصاب الأول و هو عشرة


[1] الوسائل الباب 14 من المستحقين للزكاة.

[2] الوسائل الباب 21 من المستحقين للزكاة.

[3] الوسائل الباب 42 من الوصايا.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست