responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 242

الضمان فلا ريب فيه لما عرفت من الأخبار المتقدمة، و أما الإثم فهو مبني على القول بالفورية و عدم جواز التأخير عن وقت الوجوب، و أما على القول بجواز التأخير شهرين أو أكثر فلا. و قد تقدم تحقيق القول في المسألة.

الثالث [استحباب عزلها لو لم يجد لها مستحقا]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل عزلها، بل صرح العلامة في التذكرة باستحبابه متى حال الحول و إن كان المستحق موجودا.

و يدل على ذلك موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة في المسألة الخامسة و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدمة ثمة أيضا [1].

و حسنة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2]: «أنه قال إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمها لأحد فقد برئ منها».

و رواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) [3] قال: «إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه».

و المراد بالعزل هو تعيينها في مال خاص و بذلك تصير من قبيل الأمانة في يده لا يضمنها إلا بالتفريط أو تأخير الإخراج مع التمكن منه كما تقدم.

و الظاهر أن النماء تابع لها منفصلا كان أو متصلا،

لما رواه الكليني عن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) [4] قال: «سألته عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها؟ قال اعزلها فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها و لها الربح. إلى أن قال و إن لم تعزلها و اتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح و لا وضيعة عليها».

و بذلك يظهر ضعف ما ذهب إليه في الدروس من أن النماء مع العزل للمالك.

الثامنة [وجوب إخراج الزكاة أو الوصية بها وقت الوفاة]

- إذا أدركته الوفاة و عليه زكاة وجب عليه إخراجها أو الوصية بها


[1] ص 229.

[2] الوسائل الباب 39 من المستحقين للزكاة.

[3] الوسائل الباب 39 من المستحقين للزكاة.

[4] الوسائل الباب 52 من المستحقين للزكاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست