responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 229

الخامسة [هل يجوز تأخير الزكاة عند إمكان الدفع؟]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز تأخير الزكاة بعد حول الحول و إمكان الدفع، فالمشهور أنه لا يجوز التأخير إلا لعذر كعدم وجود المستحق و نحوه.

قال الشيخ المفيد في المقنعة: الأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عليه و تأخيرها عنه كالصلاة، و قد جاء عن الصادقين (عليهم السلام) [1] رخص في تقديمها شهرين قبل محلها و تأخيرها شهرين عنه، و جاء ثلاثة أشهر أيضا و أربعة عند الحاجة إلى ذلك و ما يعرض من الأسباب، و الذي أعمل عليه هو الأصل المستفيض عن آل محمد (عليهم السلام) من لزوم الوقت [2].

و قال الشيخ في النهاية: و إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور و لا يؤخره، قال: و إذا عزل ما يجب عليه فلا بأس أن يفرقه ما بين شهر و شهرين و لا يجعل ذلك أكثر منه.

و ظاهر الشهيدين جواز التأخير بل جزم الشهيد الثاني بجواز تأخيرها شهرا و شهرين خصوصا للبسط و لذي المزية، و اختاره في المدارك.

أقول: لا يخفى أن أكثر الأخبار صريحة الدلالة في جواز التأخير، و منها

صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين».

و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4] «أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها و يبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله و آخره ثلاثة أشهر؟ قال لا بأس».

و موثقة يونس بن يعقوب [5] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) زكاتي تحل علي


[1] الوسائل الباب 49 من المستحقين للزكاة.

[2] الوسائل الباب 49 من المستحقين للزكاة.

[3] الوسائل الباب 49 من المستحقين للزكاة.

[4] الوسائل الباب 53 من المستحقين للزكاة.

[5] الوسائل الباب 52 من المستحقين للزكاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست