responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 226

التي تصرف الزكاة إليهم لا إلى غيرهم كقوله «إنما الخلافة لقريش».

و أما ما ذكروه من استحباب البسط فلم أقف فيه على نص، و غاية ما عللوه به كما ذكره في المدارك بما فيه من شمول النفع و عموم الفائدة، و لأنه أقرب إلى امتثال ظاهر الآية. و لا يخفى ما فيه من الوهن و الضعف.

و استدل عليه في التذكرة و المنتهى بما فيه من التخلص من الخلاف و حصول الإجزاء يقينا. و الظاهر أنه أشار بذلك إلى خلاف العامة [1] لأنه صرح قبل ذلك بإجماع علمائنا على عدم وجوب البسط، و هو أضعف من سابقه.

الرابعة [استحباب تفضيل بعض المستحقين إذا كان فيه ما يقتضيه]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) باستحباب ترجيح بعض المستحقين على بعض لأسباب تقتضي ذلك ككونه أفضل أو كونه ممن يستحي من السؤال أو كونه رحما و نحو ذلك.

و على ذلك دلت الأخبار أيضا

كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [2] قال:

«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الزكاة أ يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟

قال نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل».

و ما رواه الكليني عن عتيبة بن عبد اللّٰه بن عجلان السكوني [3] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال أعطهم على الهجرة في الدين و العقل و الفقه».

و ما رواه إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) [4] قال:

«قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم و أفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أ فأعطيهم منها؟ قال مستحقون لها؟ قلت نعم. قال هم أفضل من غيرهم. الحديث».


[1] في المهذب ج 1 ص 171 الوجوب، و في البداية ج 1 ص 266 نسبه إلى الشافعي أيضا و إلى مالك و أبي حنيفة العدم، و في المحلى ج 6 ص 144 نقل الخلاف، و في البدائع ج 2 ص 47 اختار العدم.

[2] الوسائل الباب 25 من المستحقين للزكاة.

[3] الوسائل الباب 25 من المستحقين للزكاة.

[4] الوسائل الباب 15 من المستحقين للزكاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست