responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 225

أقول: أما ما ذكروه من الحكم الأول فلا ريب فيه و الأخبار به مستفيضة و منها-

حسنة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر و لا يقسمها بينهم بالسوية إنما يقسمها على قدر من يحضرها منهم و ما يرى ليس في ذلك شيء موقت».

و صحيحة أحمد بن حمزة [2] قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك و له زكاة أ يجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال نعم».

و حسنة زرارة بل صحيحته بإبراهيم بن هاشم [3] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل حلت عليه الزكاة و مات أبوه و عليه دين أ يؤدي زكاته في دين أبيه و للابن مال كثير؟ فقال (عليه السلام) إن كان أبوه أورثه مالا. إلى أن قال و إن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه».

و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) المتقدمة في صنف الرقاب [4] المتضمنة لجواز شراء نسمة يعتقها إذا كان عبدا مسلما في ضرورة بمال زكاته.

و صحيحة علي بن يقطين المتقدمة أيضا [5] المتضمنة لجواز أن يحج مواليه و أقاربه بمال الزكاة. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة، و بالجملة فالحكم اتفاقي نصا و فتوى و ما ربما يتوهم من مخالفة ظاهر الآية [6] لذلك كما تمسك به بعض العامة [7] فقد أجاب عنه في المعتبر بأن اللام في الآية الشريفة للاختصاص لا للملك كما تقول:

«الباب للدار» فلا تقتضي وجوب البسط و لا التسوية في العطاء.

و أجاب عنه في المنتهى بأن المراد بالآية الشريفة بيان المصرف أي الأصناف


[1] الوسائل الباب 28 من المستحقين للزكاة.

[2] الوسائل الباب 15 من المستحقين للزكاة.

[3] الوسائل الباب 18 من المستحقين للزكاة.

[4] ص 181.

[5] ص 199.

[6] و هي قوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ.» سورة التوبة الآية 61.

[7] المحلى ج 6 ص 144، و المغني ج 2 ص 669، و المهذب ج 1 ص 171.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست