responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 224

و الأيتام و المساكين و في إخوانك من المسلمين، إنما يكون هذا إذا قام قائمنا (عليه السلام) فإنه يقسم بالسوية و يعدل في خلق الرحمن البر منهم و الفاجر. الحديث».

الثانية [حمل الزكاة إلى الإمام أو الفقيه]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم)- بل الظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم- بأنه يستحب حمل الزكاة إلى الإمام و مع عدم وجوده فإلى الفقيه الجامع الشرائط و أنه يتأكد الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي و الغلات و عللوا استحباب نقلها إلى الإمام (عليه السلام) بأنه أبصر بمواقعها و أعرف بمواضعها و لما في ذلك من إزالة التهمة عن المالك بمنع الحق و تفضيل بعض المستحقين بمجرد الميل الطبيعي.

و أنت خبير بأن الاستحباب حكم شرعي و في ثبوت الأحكام الشرعية بمثل هذه التعليلات العقلية و المناسبات الذوقية إشكال سيما مع ما عرفت من رواية جابر المتقدمة و عدم قبول الإمام (عليه السلام) لذلك و أمره السائل بتفريقها بنفسه.

و أما تأكد الاستحباب في الأموال الظاهرة فقد قال في المدارك أنا لم نقف على حديث يدل عليه بمنطوقه، و لعل الوجه فيه ما يتضمنه من الإعلان بشرائع الإسلام و الاقتداء بالسلف الكرام. انتهى. و فيه ما في سابقه.

ثم أنه لو كان الأمر كما يدعونه من استحباب حمل ذلك إلى الإمام فكيف غفل أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) عن ذلك مع تهالكهم على التقرب إليهم (صلوات اللّٰه عليهم) حتى أن الصادق (عليه السلام) كان يسأل شهاب بن عبد ربه من زكاته لمواليه كما تقدم الخبر بذلك [1] و ما دل من الأخبار على أن أصحابهم كانوا يفرقون زكاتهم بأنفسهم أو وكلائهم كثير متفرق في ضمن أخبار هذا الكتاب [2].

الثالثة [عدم وجوب البسط في الزكاة]

- الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب البسط على الأصناف و أنه يجوز تخصيص جماعة من كل صنف أو صنف واحد بل شخص واحد من بعض الأصناف، قالوا نعم يستحب بسطها على الأصناف


[1] ص 221.

[2] ص 208 و 210 و 211 و 212.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست