نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 222
جواز تولي المالك أو وكيله لتفريق الزكاة، و نقل عن الشيخ المفيد و أبي الصلاح و ابن البراج القول بوجوب حملها إلى الإمام (عليه السلام) مع حضوره و إلى الفقيه الجامع الشرائط مع غيبته.
و الظاهر هو القول المشهور للأخبار المستفيضة في جملة من المواضع التي مرت و تأتي، و منها الأخبار الدالة على الأمر بإيصال الزكاة إلى المستحقين [1] و الأخبار الدالة على نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع عدم وجود المستحق [2] و الأخبار الدالة على التوكيل في تفريق الزكاة و أنه يجوز للوكيل أن يأخذ لنفسه حصة من ذلك إذا كان فقيرا و يكون كأحدهم [3] و الأخبار الدالة على اشتراء العبيد منها كما تقدم [4] إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المتكررة في الكتاب في غير باب.
احتج القائلون بالوجوب على ما نقل عنهم بقوله عز و جل «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا»[5] قالوا: إن وجوب الأخذ يستلزم وجوب الدفع.
و أجيب بأنه لا نزاع في وجوب الدفع مع طلبه (عليه السلام) إنما الكلام في وجوب الحمل ابتداء و حينئذ فتحمل الآية على الاستحباب جمعا بينها و بين الأخبار المتقدمة.
أقول: و الذي يقرب بالبال أن يقال لا ريب في أن ظاهر الآية وجوب الأخذ عليه (صلى اللّٰه عليه و آله) الموجب لطلبه ذلك و نقل ذلك إليه و هو المعلوم من سيرته (صلى اللّٰه عليه و آله).
و من ما يدل على ذلك
صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدمة [6]الدالة على أنه لما نزلت آية الزكاة «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا»[7]أمر رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) مناديه فنادى في الناس أن اللّٰه تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة.
إلى أن قال: ثم تركهم حولا ثم وجه عمال الصدقة و عمال الطسوق.
و مثل ذلك الأخبار المتقدمة الدالة على أنه كان يأمر بخرص النخيل و أن الناس كانوا ينقلون