نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 216
و رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] قال: «سمعته يقول لا تحل الصدقة لأحد من ولد العباس و لا لأحد من ولد علي (عليه السلام) و لا لنظرائهم من ولد عبد المطلب».
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
و أما
ما رواه الصدوق عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[2]- قال: «أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم و إنما تحرم على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و على الإمام الذي من بعده و على الأئمّة (عليهم السلام)».
- فمحمول على الضرورة و أن النبي و الأئمّة (صلوات اللّٰه عليهم) لا يضطرون إلى ذلك.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن البحث في هذه المسألة يقع في مواضع
الأول [هل تحرم الزكاة على بني المطلب]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن تحريم الصدقة الواجبة مختص بأولاد هاشم، و نقل عن الشيخ المفيد (قدس سره) في الرسالة الغرية تحريم الزكاة على بني المطلب و هو عم عبد المطلب بن هاشم و هو منقول عن ابن الجنيد أيضا.
و يدل على المشهور عموم الآية [3] خرج منه من انتسب إلى هاشم بالأخبار المتقدمة و نحوها فيبقى ما عداه.
احتج الشيخ المفيد على ما نقل عنه
بما رواه زرارة في الموثق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[4] أنه قال: «لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطلبي إلى صدقة إن اللّٰه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم».
و أجاب عنه في المعتبر بأنه خبر واحد نادر فلا يخص به عموم القرآن. قال في المدارك: و هو جيد مع أنه مروي في التهذيب بطريق فيه علي بن الحسن بن فضال و لا تعويل على ما ينفرد به. انتهى.
أقول: و الأظهر في الجواب عن هذه الرواية هو ما ذكره بعض مشايخنا
[1] التهذيب ج 2 ص 378 و في الوافي باب إن الزكاة لا تحل لبني هاشم.