responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 212

و هو

صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) [1] قال:

«سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مئونته أ يأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ قال لا بأس».

و ظاهر جملة من الأصحاب: منهم- العلامة في المنتهى و الشهيد في الدروس و البيان الجواز مطلقا معللين ذلك بصدق الفقر عرفا و عدم خروج من لم يملك قوت السنة بوجوب النفقة عن وصف الفقر عرفا، فيندرج تحت الآية و العمومات الدالة على جواز أخذ الفقير الزكاة.

و لا يخفى ما في هذا التعليل في مقابلة الأخبار المتقدمة المتفقة على أنهم لا يعطون من الزكاة. أقول: و لعله لما ذكرناه قطع العلامة في التذكرة بعدم الجواز على ما نقل عنه.

و ما ادعوه من الاندراج ممنوع فإن لقائل أن يقول إنهم بكونهم واجبي النفقة و إن المنفق يجري عليهم ذلك فإنهم داخلون تحت الغنى الموجب لتحريم أخذ الزكاة.

نعم دلت صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج على جواز الأخذ للتوسعة إذا كانوا لا يوسعون عليه فيجب الوقوف عليها و تخصيص تلك الأخبار بها.

و استدلوا أيضا بالصحيحة المذكورة و قد عرفت أن موردها خاص بالتوسعة فلا تنهض دليلا على عموم الجواز.

ثم إنهم بناء على ما نقلناه عنهم من القول بالجواز مطلقا استثنى بعضهم الزوجة من هذا الحكم، قال لأن نفقتها كالعوض. و زاد بعضهم المملوك، و قد تقدم في صدر الكتاب من الأخبار ما يدل عليه.

الثانية [يجوز للمالك صرف زكاته إلى واجب النفقة عليه للتوسعة]

- أنه يجوز للمالك صرف زكاته إلى واجبي النفقة عليه للتوسعة عليهم متى كان عاجزا عن ذلك إلا أن ظاهرها أن تلك الزكاة إنما هي زكاة التجارة، فاستدلال بعض أفاضل متأخري المتأخرين بها على جواز ذلك من الزكاة الواجبة لا يخلو من نظر.


[1] الوسائل الباب 11 من أبواب المستحقين للزكاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست