responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 199

أو مقاصته من غير خلاف.

و يدل عليه

موثقة إسحاق بن عمار [1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل على أبيه دين و لأبيه مئونة أ يعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال نعم و من أحق من أبيه».

و سابعها- أنه لو صرف الغارم ما دفع إليه في غير وجه الغرم فهل يجب استعادته أم لا؟

قولان ذهب إلى الأول المحقق في المعتبر و الشرائع، و إلى الثاني الشيخ، و علله بأنه ملكه بالقبض فلا يحكم عليه بوجوب الإعادة. و أجاب في المعتبر بأنه ملكه ليصرفه في وجه مخصوص لا يسوغ له غيره. و استحسنه في المدارك و المسألة محل توقف لعدم النص و إن كان ما ذكره لا يخلو من قرب.

السابع [سبيل اللّٰه]

- من الأصناف المتقدمة سبيل اللّٰه، و هل هو الجهاد خاصة أو ما يشمل جميع القرب و الخيرات و المصالح؟ قولان صرح بالأول الشيخ في النهاية و الشيخ المفيد في المقنعة و الصدوق في الفقيه، و المشهور الثاني و هو الظاهر من الأدلة.

و يدل عليه

ما نقله الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره [2] في تتمة الحديث المتقدم ذكره في الأصناف المتقدمة عن العالم (عليه السلام) قال: «و في سبيل اللّٰه قوم يخرجون إلى الجهاد و ليس عندهم ما يتقوون به أو قوم مؤمنون ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج و الجهاد».

و ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن علي بن يقطين [3] «أنه قال لأبي الحسن الأول (عليه السلام) يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي و أقاربي؟ قال لا بأس».

و ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4]


[1] الوسائل الباب 18 من المستحقين للزكاة.

[2] الوسائل الباب 1 من المستحقين للزكاة رقم 7.

[3] الوسائل الباب 42 من المستحقين للزكاة.

[4] الوسائل الباب 42 من المستحقين للزكاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست