نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 189
المتقدمة قال: «و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّٰه من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم و يفكهم من مال الصدقات».
و ما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر ابن محمد عن أبيه (عليهما السلام)[1]«أن عليا (عليه السلام) كان يقول يعطى المستدينون من الصدقة و الزكاة دينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف».
و ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج [2] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل عارف فاضل توفي و ترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد و لا مسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف و الألفان؟ قال نعم».
ثم إنه قد ورد هنا أخبار مطلقة ينبغي حملها على هذه الأخبار المقيدة: منها-
ما رواه في الكافي عن موسى بن بكر [3] قال: «قال لي أبو الحسن (عليه السلام) من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه و عياله كان كالمجاهد في سبيل اللّٰه فإن غلب عليه فليستدن على اللّٰه و على رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) ما يقوت به عياله فإن مات و لم يقضه كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضه كان عليه وزره، إن اللّٰه عز و جل يقول إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا. إلى قوله وَ الْغٰارِمِينَ[4]و هو فقير مسكين مغرم».
و ما رواه فيه أيضا عن العباس عن من ذكره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[5] قال:
«الإمام يقضي عن المؤمنين سائر الديون ما خلا مهور النساء».
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع في مواضع
أحدها [هل يعتبر في إعطاء الغارم من الزكاة عدم تمكنه من الأداء؟]
- قد صرح جمع من الأصحاب بأنه يعتبر في الغارم أن يكون غير متمكن من الأداء لأن الزكاة إنما شرعت لسد الخلة و رفع الحاجة و لا تدفع مع الاستغناء عنها، و استقرب العلامة في