responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 178

لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. انتهى. و لعل المراد بالمؤمنين في قوله (عليه السلام) «و تألفهم المؤمنون» في خبر موسى بن بكر هم الأئمّة (صلوات اللّٰه عليهم) و لكن المراد بالتألف الاستمالة إلى الدين الحق و الاستقرار عليه بالهداية و التعليم و الإدخال فيه بالطريق الأحسن لا بالمال، فإنهم (صلوات اللّٰه عليهم) لم تكن لهم يد مبسوطة تقتضي التأليف بالزكاة.

ثم إن أصحابنا (رضوان الله عليهم) اختلفوا في سقوط هذا السهم بعد النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و عدمه، و بالأول قطع الصدوق في الفقيه حيث قال: و سهم الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ساقط بعد رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله). و إلى الثاني يميل كلام المحقق في المعتبر حيث قال: إن الظاهر بقاؤه لأن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) كان يعتمد التأليف إلى حين وفاته و لا نسخ بعده.

[هل سهم المؤلفة قلوبهم ساقط في زمن الغيبة؟]

و قال الشيخ إنه يسقط في زمن غيبة الإمام خاصة لأن الذي يتألفهم إنما يتألفهم للجهاد و أمر الجهاد موكول إلى الإمام و هو غائب.

و اعترضه في المنتهى بأنا نقول قد يجب الجهاد في حال غيبة الإمام (عليه السلام) بأن يدهم المسلمين و العياذ باللّٰه عدو يخاف منه عليهم فيجب عليهم الجهاد لدفع الأذى لا للدعاء إلى الإسلام فإذا احتيج إلى التأليف حينئذ جاز صرف السهم إلى أربابه من المؤلفة. انتهى. قال في المدارك بعد نقله: و لا ريب في قوة هذا القول تمسكا بظاهر التنزيل السالم من المعارض.

أقول: لا يخفى عليك بعد الوقوف على ما قدمناه من أخبارهم (عليهم السلام) أن هذا الخلاف و البحث في هذا المقام نفخ في غير ضرام فإن كلامهم أولا و آخرا يدور كله على أن المراد بالمؤلفة في الآية الشريفة هو التأليف لأجل الجهاد مع أنهم لم ينقلوا بذلك خبرا و لا أوردوا عليه دليلا، و الأخبار الواردة في تفسيرها كلها كما عرفت قد اتفقت على أن التأليف إنما هو لأجل البقاء على الدين و الثبات عليه لمن دخل فيه دخولا متزلزلا غير مستقر فأمر اللّٰه تعالى رسوله بدفع هذا السهم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست