نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 169
إنه متى دفعه إليه بنية الزكاة و لم يعلم المدفوع إليه بكونها زكاة و لا أعلمه المالك فإنه ما دامت العين باقية يجب عليه إرجاعها متى علم أو أعلمه المالك لعدم الاستحقاق شرعا، و متى تلفت العين قبل العلم فالظاهر أنه لا يجب عليه عوضها و لا قيمتها لظهور حل التصرف، و التضمين يحتاج إلى دليل.
و
ثانيهما- ما لو قبضها بعنوان الزكاة و تعذر الارتجاع
، و ظاهرهم الاتفاق على أنه متى كان الدافع الإمام أو نائبه أجزأ ذلك، و في المنتهى أنه لا خلاف فيه بين العلماء لأن المالك قد خرج فيه من العهدة بالدفع إلى الإمام أو نائبه و الدافع خرج من العهدة بالدفع إلى من يظهر منه الفقر، و إيجاب الإعادة تكليف جديد منفي بالأصل. و لا يخلو من القرب إلا أن الفتوى به مع عدم النص في المسألة مشكل.
و أما لو كان الدافع المالك فقد اختلف الأصحاب فيه على أقوال ثلاثة:
أحدها- القول بالإجزاء و نقل عن الشيخ في المبسوط و جماعة من الأصحاب، و ثانيها- وجوب الإعادة و نقل عن الشيخ المفيد و أبي الصلاح، و ثالثها- التفصيل بين الاجتهاد فيسقط الضمان و عدمه فتجب الإعادة، و هو اختيار المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و إليه يميل كلام المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد.
احتج الأولون بأنه دفعها إلى من ظاهره الفقر و هو دفع مشروع فيحصل الامتثال و لا يتعقبه الإعادة لعدم الدليل. و فيه ما يأتي في ثانيه.
احتج القائلون بالثاني بما تقدم قريبا من
صحيحة الحسين بن عثمان عن من ذكره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1]«في رجل يعطي زكاة ماله رجلا و هو يرى أنه معسر فوجده موسرا؟ قال لا يجزئ عنه».
و بهذه الرواية تبطل حجة القول الأول كما أشرنا إليه آنفا.
احتج المفصلون بأن المالك أمين على الزكاة فيجب عليه الاجتهاد و الاستظهار في دفعها إلى مستحقها فبدونه تجب الإعادة.