responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 168

في دعوى الفقر و إلا لما ثبت الاستحباب بمجرد ذلك.

و بما ذكرناه من هذا التحقيق الرشيق يظهر لك ما في كلام الفاضل الخراساني (قدس سره) من التشكيك في المقام كما هي عادته في جل الأحكام حيث قال- بعد البحث مع الأصحاب و مناقشتهم في هذا الباب- ما لفظه: و بالجملة جواز إعطاء الفقير بدون البينة أو الحلف محل إشكال ينشأ من عدم دليل دال عليه فلا يحصل اليقين بالبراءة، و من أنه لم يعهد عنهم (صلوات اللّٰه عليهم) شيء من ذلك و الظاهر أنه لو كان لنقل. إلى أن قال: و التحقيق أن تحصيل العلم بالفقر غير معتبر و إلا لزم حرمان أكثر الفقراء و انتفاء ذلك معلوم من حال الأئمّة (صلى اللّٰه عليهم أجمعين) و كذا السلف. و هل يكفي الظن الحاصل من الأمارات أو من دعواه مطلقا أو إذا كان أمينا مطلقا أو عند تعذر البينة أم لا بل يحتاج إلى البينة مطلقا أو في بعض صور المسألة أو يحتاج إلى الحلف كذلك؟ لي فيه توقف إلى أن يفتح اللّٰه علي طريق معرفته. انتهى. و لا أراك ترتاب بعد ما حققناه في المقام في ضعف هذا الكلام و أنه من جملة الأوهام. و اللّٰه العالم بحقائق الأحكام.

الرابع [لو دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقر ثم ظهر عدم فقره]

- الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه متى دفع الزكاة إلى الفقير ثم ظهر عدم فقره فإنه يجب استرجاعها مع الإمكان لظهور أن القابض لها عاص غاصب فيجب عليه إرجاعها إلى المالك.

بقي الكلام هنا في موضعين

أحدهما- ما لو لم يعلم الآخذ بأنها زكاة

، و قد قطع في المعتبر بعدم جواز الارتجاع لأن الظاهر أنها صدقة. و اختلف كلام العلامة في ذلك فقال في المنتهى: ليس للمالك الرجوع لأن دفعه محتمل للوجوب و للتطوع. و استقرب في التذكرة جواز الارتجاع لفساد الدفع و لأنه أبصر بنيته.

و قال في المدارك بعد نقل كلام التذكرة: و هو جيد مع بقاء العين و انتفاء القرائن الدالة على كون المدفوع صدقة.

أقول: و كلماتهم (رضوان الله عليهم) هنا لا تخلو عن إجمال و التحقيق أن يقال

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست